(فصل) في بقية أحكام المستحاضة وسلس البول
  لَكِنْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ صَلَّتْ، وَحَيْثُ تُصَلِّي تَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ كَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ، وَلَهُمَا جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْمُشَارَكَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَيَنْتَقِضُ بِمَا عَدَا الْمُطْبِقَ مِنَ النَّوَاقِضِ، وَبِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ اخْتِيَارٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ.
  (فَصْلٌ) وَإِذَا انْقَطَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تُعِدْ، وَقَبْلَهُ تُعِيدُ إنْ ظَنَّتِ انْقِطَاعَهُ حَتَّى تَوَضَّأَ وَتُصَلِّيَ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْفَرَاغِ كَفَى الْأَوَّلُ، وَعَلَيْهِمَا التَّحَفُّظُ مِمَّا عَدَا الْمُطْبِقَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْأَثْوَابِ مِنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، بَلْ حَسَبَ الْإِمْكَانِ كَلِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
  (لَكِنْ تَغْتَسِلُ) في السبعة الأيام (لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ صَلَّتْ) أي إن كان مذهبها وجوب الصلاة ومذهبنا لا صلاة. (وَحَيْثُ تُصَلِّي) المستحاضة وذلك حيث تكون ذاكرةً لعددها ووقتها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في العشرين الزائدة على العشر (تَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ) إذا أتت بكل صلاة في وقتها (كَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ) من به جراحةٌ استمرت طراوتها (وَلَهُمَا) أي المستحاضة وسَلِسِ البول (جَمْعُ التَّقْدِيمِ) في اختيار الأولى (وَالتَّأْخِيرِ) في اختيار الثانية (وَالْمُشَارَكَةِ) ووقته أول العصر وأول العشاء ما يسع الوضوءَ وأربع ركعات على الصحيح من المذهب فيكون وقتاً للصلاتين على طريق البدل (بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَيَنْتَقِضُ) وضوؤهم (بِمَا عَدَا) الدم والبول (الْمُطْبِقَ) أي المستمر (مِنَ النَّوَاقِضِ) نحو الحدث والنوم وسائر النواقض (وَ) ينتقض أيضاً (بِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ اخْتِيَارٍ) لأي صلاة بالنظر إلى المؤقت (أَوْ) وقت (مُشَارَكَةٍ).
(فَصْلٌ) في بقية أحكام المستحاضة وسَلِسِ البول
  (وَإِذَا انْقَطَعَ) الدم والبول ونحوهما (بَعْدَ الْفَرَاغِ) من الصلاة (لَمْ تُعِدْ) ما قد صلت ولو كان الوقت باقياً (وَقَبْلَهُ) أي قبل الفراغ من الصلاة إذا انقطع (تُعِيدُ) أي تستأنف الصلاة (إنْ ظَنَّتِ انْقِطَاعَهُ حَتَّى تَوَضَّأَ وَتُصَلِّيَ فَإِنِ) استأنفت و (عَادَ) الدم (قَبْلَ الْفَرَاغِ) من الوضوء المستأنف (كَفَى) الوضوء (الأَوَّلُ) لأنه انكشف أنه لم يزل عذرها.
  (وَعَلَيْهِمَا) أي المستحاضة وسلِس البول (التَّحَفُّظُ مِمَّا عَدَا الْمُطْبِقَ) من النجاسات (فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْأَثْوَابِ مِنْهُ) أي من المطبق والبدن كالثوب (لِكُلِّ صَلَاةٍ بَلْ) يغسلهما (حَسَبَ الْإِمْكَانِ كَلِثَلَاثَةِ(١) أَيَّامٍ) أو أكثر إن لم يتمكن.
(١) في (أ): كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.