لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في النفاس

صفحة 55 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِوَضْعِ كُلِّ الْحَمْلِ مُتَخَلِّقاً عَقِيبَهُ دَمٌ، وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً، فَإِنْ جَاوَزَهَا فَكَالْحَيْضِ جَاوَزَ الْعَشْرَ، وَلَا يُعْتَبَرُ الدَّمُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ.


(فَصْلٌ) في النفاس

  (وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) من الأحكام الشرعية (وَإِنَّمَا يَكُونُ) النفاس (بِوَضْعِ كُلِّ الْحَمْلِ) لا بعضه فلا تصير به نفساء ولا بدَّ أن يكون الوضع من موضعه وأن يكون الحمل (مُتَخَلِّقاً) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والتخاطيط (عَقِيبَهُ) أي بعد وضع الحمل (دَمٌ) ولو قطرة وإلا لم تكن نفساء (وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ) ولو ساعة أو لحظة أو نحو ذلك (وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَإِنْ جَاوَزَهَا) أي الأربعين اليوم (فَكَالْحَيْضِ جَاوَزَ الْعَشْرَ) فإما أن تكون مبتدأةً فتعمل بعادة نسائها فإن لم يَكُنّ أو لا عادة لهنَّ أو كنَّ مثلَها فالأربعون، وإمَّا معتادةً فتجعل قدر عادتها نفاساً والزائد طهراً (وَلَا يُعْتَبَرُ الدَّمُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ) أي بالوضع المذكور فإذا وضعت المعتدةُ فقد انقضتْ عدَّتها ولو لم يخرج عقيب وضعها دم بخلاف النفاس، والله أعلم.