(فصل) في شروط وجوبها
(كِتَابُ الصَّلَاةِ)
  (فَصْلٌ) يُشْرَطُ فِي وُجُوبِهَا: عَقْلٌ، وَإسْلَامٌ، وَبُلُوغٌ بِاحْتِلَامٍ أَوْ إنْبَاتٍ أَوْ مُضِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حِبَلٍ أَوْ حَيْضٍ وَالْحُكْمُ لِأَوَّلِهِمَا، وَيُجْبَرُ الرِّقُّ وَابْنُ الْعَشْرِ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ.
  (فَصْلٌ) وَفِي صِحَّتِهَا سِتَّةٌ.
  الْأَوَّلُ: الْوَقْتُ، وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنْ حَدَثٍ وَنَجَسٍ مُمْكِنَيِ الْإِزَالَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ.
(فَصْلٌ) في شروط وجوبها
  (يُشْرَطُ فِي وُجُوبِهَا عَقْلٌ) فلا تجب على المجنون ونحوه (وَإسْلَامٌ) فلا تجب على الكافر، وهذا مبنيٌّ على أنَّ الكفَّار غيرُ مخاطبين بالشرعيات، والمذهب أنهم مخاطبون وأنَّ الإسلام شرطٌ في الصحة لا في الوجوب (وَبُلُوغٌ بِاحْتِلَامٍ) يقع معه إنزال المني ولو بغير شهوةٍ ويعم الذكر والأنثى (أَوْ إنْبَاتٍ) في شعر العانة المتجعِّد في بنت التسع فما فوق وابن العشر فما فوق (أَوْ مُضِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) منذ ولادته عندنا (أَوْ حِبَلٍ أَوْ حَيْضٍ) وهذان يختصان بالأنثى (وَالْحُكْمُ) في الحيض والحبل (لِأَوَّلِهِمَا) فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم (وَيُجْبَرُ الرِّقُّ) وهو المملوك (وَابْنُ الْعَشْرِ) وبنت التسع (عَلَيْهَا) أيْ على الصّلاة (وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ) أي كضرب التأديب على تعلمه للمصالح التي يعود نفعها عليه.
(فَصْلٌ) في شروط صحتها
  (وَفِي صِحَّتِهَا سِتَّةٌ) والسّابِعُ الإسْلام (الْأَوَّلُ: الْوَقْتُ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنْ حَدَثٍ وَنَجَسٍ) وقد مرَّ ذلك إذا كان الحدث والنَّجس (مُمْكِنَيِ الْإِزَالَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ) أمَّا إذا لم يمْكن إزالتهما لعدم الماء أو لتعذر الإحتراز كالمستحاضة وسَلِس البول أو لخشية الضَّرر فليس بشرطٍ لازمٍ.