لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط وجوبها

صفحة 58 - الجزء 1

  الثَّانِي: سَتْرُ جَمِيعِ الْعَوْرَةِ فِي جَمِيعِهَا حَتَّى لَا تُرَى إلَّا بِتَكَلُّفٍ وَبِمَا لَا يَصِفُ وَلَا تَنْفُذُهُ الشَّعَرَةُ بِنَفْسِهَا، وَهِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ مِنَ الرُّكْبَةِ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ، وَمِنَ الْحُرَّةِ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَنُدِبَ لِلظَّهْرِ وَالْهَبْرِيَّةِ وَالْمَنْكِبِ.

  الثَّالِثُ: طَهَارَةُ كُلِّ مَحْمُولِهِ وَمَلْبُوسِهِ، وَإبَاحَةُ مَلْبُوسِهِ وَخَيْطِهِ وَثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ، وَفِي الْحَرِيرِ الْخِلَافُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَارِياً قَاعِداً مُومِياً أَدْنَاهُ، فَإِنْ خَشِيَ ضَرَراً أَوْ تَعَذَّرَ الإِحْتِرَازُ صَحَّتْ بِالنَّجِسِ لَا بِالْغَصْبِ إلَّا لِخَشْيَةِ تَلَفٍ،


  (الثَّانِي: سَتْرُ جَمِيعِ الْعَوْرَةِ فِي جَمِيعِهَا) أيْ في جميع الصلاة (حَتَّى لَا تُرَى إلَّا بِتَكَلُّفٍ) ولو بتكلف نفسه (وَ) يجب سترها (بِمَا لَا يَصِفُ) من الثياب لرقته لون البشرة (وَلَا تَنْفُذُهُ الشَّعَرَةُ بِنَفْسِهَا) فإذا كانت تنفذ منه بنفسها تحقيقاً أو تقديراً لا بمعالجةٍ لم تجزئْ الصلاة به وحده (وَهِيَ) أي العورة بالنظر إلى الصلاة (مِنَ الرَّجُلِ وَمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ) من الإماء والمدبرة وأم الولد والمكاتبة (مِنَ الرُّكْبَةِ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ) بمقدار الشفه، فإن بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة (وَ) العورة (مِنَ الْحُرَّةِ) بالنَّظر إلى الصَّلاة جميعُ جسدها وشعرها (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَنُدِبَ) في الصّلاة الستر (لِلظَّهْرِ) وللصّدْر (وَالْهَبْرِيَّةِ) وهي لحمة باطن الساق (وَالْمَنْكِبِ).

  (الثَّالِثُ: طَهَارَةُ كُلِّ مَحْمُولِهِ) أي محمول المصلِّي (وَ) طهارَةُ كُلِّ (مَلْبُوسِهِ وَ) يشترط أيضاً (إبَاحَةُ مَلْبُوسِهِ) أي ملبوس المصلي حال صلاته ولو خاتماً وإلَّا لم تصح (وَ) إباحةُ (خَيْطِهِ) فلو كان في ملبوسه خيطٌ حرامٌ أو خِيطَ بخيطٍ حرامٍ لم تصح صلاته (وَ) إباحة (ثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ) أي المدفوع الحالِّ، لا إذا اشتراه إلى الذمَّة وقضاه غصباً فتصح فيه الصلاة (وَفِي الْحَرِيرِ الْخِلَافُ) المقرر للمذهب أن الصلاة لا تصح بالقدر المحرَّم منه ممن لا يجوز له لبسه (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلي خروج الوقت (فَعَارِياً قَاعِداً) متربِّعاً (مُومِياً) لركوعه وسجوده (أَدْنَاهُ) أي أقله وجوباً (فَإِنْ خَشِيَ) الذي لا يجد إلَّا المتنجسَ (ضَرَراً) من صلاته عارياً في الحال أو المآل (أو تَعَذَّرَ) عليه (الإِحْتِرَازُ) من النجاسة كسلِس البول ونحوه (صَحَّتْ) ووجبت (بِالنَّجِسِ) ويلزمه تأخير الصلاة حيث يصلي به لخشية الضرر (لَا بِالْغَصْبِ) فلا تصح الصلاة به (إلَّا لِخَشْيَةِ تَلَفٍ) من التعري لبردٍ أو نحوه بشرط أن لا يخشى على مالكه التلف ...