لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط صحتها

صفحة 59 - الجزء 1

  وَإِذَا الْتَبَسَ الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا، وَكَذَا مَاآنِ مُسْتَعْمَلٌ أَوْ نَحْوُهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ ضَاقَتْ تَحَرَّى، وَتُكْرَهُ فِي كَثِيرِ الدَّرَنِ، وَفِي الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً، وَفِي السَّرَاوِيلِ وَالْفَرْوِ وَحْدَهُ، وَفِي جِلْدِ الْخَزِّ.

  الرَّابِعُ: إبَاحَةُ مَا يُقِلُّ مَسَاجِدَهُ وَيَسْتَعْمِلُهُ، فَلَا يُجْزِئُ قَبْرٌ، وَسَابِلَةٌ عَامِرَةٌ، وَمَنْزِلُ غَصْبٍ إلَّا لِمُلْجِئٍ، وَلَا أَرْضٌ هُوَ غَاصِبُهَا، وَتَجُوزُ فِيمَا ظَنَّ إذْنَ مَالِكِهِ، وَتُكْرَهُ عَلَى تِمْثَالِ حَيَوَانٍ كَامِلٍ إلَّا تَحْتَ الْقَدَمِ أَوْ فَوْقَ الْقَامَةِ،


  (وَإِذَا الْتَبَسَ) الثوبُ (الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا) أي في كلِّ واحدٍ منهما مرةً (وَكَذَا) إذا التبس (مَاآنِ مُسْتَعْمَلٌ أَوْ نَحْوُهُ) ماء الورد الذي قد ذهب ريحه (أَحَدُهُمَا) فيستعمل كلَّ واحدٍ منهما (فَإِنْ ضَاقَتِ) الصلاة ولم يتَّسع ما بقي من الوقت لفعلها مرتين (تَحَرَّى) بما يغلب في ظنِّه أنَّه الطاهر أو المطهر.

  (وَتُكْرَهُ) الصلاة (فِي كَثِيرِ الدَّرَنِ) من الثياب (وَفِي الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً) لا غيرهما (وَ) تكره (فِي السَّرَاوِيلِ) وحده (وَالْفَرْوِ وَحْدَهُ) من دون قميصٍ أو إزارٍ (وَفِي جِلْدِ الْخَزِّ) قيل هو دابَّةٌ بحريَّةٌ يُعْمل من جلدها ملابسُ نفيسةٌ، والكراهة فيها وفي المشبع حُمْرةً وصُفرةً للحظر، وفي الباقيات للتنزيه.

  (الرَّابِعُ: إبَاحَةُ مَا يُقِلُّ مَسَاجِدَهُ) أي يحملها، يعني المكان الذي يصلي فيه (وَيَسْتَعْمِلُهُ) المصلي (فَلَا يُجْزِئُ) المصليَ (قَبْرٌ) لمسلمٍ أو غيره (وَسَابِلَةٌ) أي طريق مسبلة (عَامِرَةٌ) بالمرور بمعنى أنها لا تزال ممرّاً للنَّاس (وَمَنْزِلُ غَصْبٍ) فلا تصح فيه للغاصب ولا لغيره (إلَّا لِمُلْجِئٍ) هذا عائدٌ إلى الثلاثة الأشياء، والملجئ أمران: أن يكون محبوساً فيها فتجوز له الصلاة آخر الوقت بالإيماء، أو يدخل لإنكار المنكر راجياً زواله أو تقليله وتَضَيَّق وقتُ الصلاة؛ فيجوز له الصلاة فيها (وَلَا أَرْضٌ) مغصوبةٌ والمصلي (هُوَ غَاصِبُهَا) وتصح لغيره ما لم يعلم أو يظن كراهة المالك (وَتَجُوزُ) الصلاة (فِيمَا ظَنَّ) المصلي (إذْنَ مَالِكِهِ) من ثوبٍ أو دارٍ أو أرضٍ.

  (وَتُكْرَهُ) الصلاة كراهة تنزيهٍ (عَلَى تِمْثَالِ حَيَوَانٍ) احترازاً من الجماد (كَامِلٍ) احترازاً من الناقص كعديم الرأس فتصح عليه الصلاة، أما ذات الجِرم فلا تصح الصلاة إلا بعد إزالتها إذا تمكَّنَ المصلِّي من ذلك (إلَّا) أن يكون التمثال (تَحْتَ الْقَدَمِ أَوْ فَوْقَ الْقَامَةِ) وكلٌّ بقامته فلا كراهة.