(فصل) في صفتهما
  (فَصْلٌ) وَهُمَا مَثْنَى إلَّا التَّهْلِيلَ، وَمِنْهُمَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، وَالتَّثْوِيبُ بِدْعَةٌ، وَتَجِبُ نِيَّتُهُمَا، وَيَفْسُدَانِ بِالنَّقْصِ وَالتَّعْكِيسِ لَا بِتَرْكِ الْجَهْرِ، وَلَا الصَّلَاةُ بِنِسْيَانِهِمَا، وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا وَبَعْدَهُمَا وَالنَّفَلُ فِي الْمَغْرِبِ بَيْنَهُمَا.
بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ
  هِيَ ثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ.
  (فَصْلٌ) وَفُرُوضُهَا: نِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا الْفَرْضُ مَعَ التَّكْبِيرَةِ أَوْ قَبْلَهَا بِيَسِيرٍ، وَلَا تَلْزَمُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ إلَّا لِلَبْسٍ،
(فَصْلٌ) في صفتهما
  (وَهُمَا) أي الأذان والإقامة (مَثْنَى إلَّا التَّهْلِيلَ) في آخرهما فمرةٌ واحدةٌ (وَمِنْهُمَا) أي من ألفاظ الأذان والإقامة (حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ) للأدلَّةِ الصحيحة عن النَّبِي ÷ والصحابة والتابعين وإجماع أهل البيت المطهرين (وَالتَّثْوِيبُ بِدْعَةٌ) وهو قول المؤذِّن: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم» عقيبَ قوله: «حَيَّ عَلَى الفَلاح» (وَتَجِبُ نِيَّتُهُمَا) أي نيَّة الأذان والإقامة (وَيَفْسُدَانِ بِالنَّقْصِ) من ألفاظهما لا بالزيادة فتلغو (وَ) يفسدان أيضاً بـ (التَّعْكِيسِ لَا بِتَرْكِ الْجَهْرِ) فلا يفسدان (وَلَا) تفسدُ (الصَّلَاةُ بِنِسْيَانِهِمَا، وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا) أي حال الأذان والإقامة من المؤذِّن والسامع كراهةَ تنزيهٍ (وَبَعْدَهُمَا) أي بعد مجموع الأذان والإقامة (وَالنَّفْلُ فِي الْمَغْرِبِ بَيْنَهُمَا) أي بين الأذان والإقامة.
(بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ)
  (هِيَ ثُنَائِيَّةٌ) كالفجرِ (وَثُلَاثِيَّةٌ) كالمغربِ (وَرُبَاعِيَّةٌ) وذلك ما عداهما في الحضر.
(فَصْلٌ) في فروض الصلاة
  (وَفُرُوضُهَا) عشرةٌ: (نِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا الْفَرْضُ) الذي يريد فعله نحو ظهر يومه أو عصره (مَعَ التَّكْبِيرَةِ أَوْ) ينوي (قَبْلَهَا) أي قبل التكبيرة (بِيَسِيرٍ) وقد قدِّرَ بمقدار التوجُّهين. (وَلَا تَلْزَمُ) النيَّةُ (لِلْأَدَاءِ) حيث يصلِّي أداءً (وَالْقَضَاءِ) حيث يصلِّي قضاءً (إلَّا لِلَبْسٍ) وذلك حيث يريد القضاء في وقت الأداء فيلزمه تعيين ما يريد فعله من أداءٍ أو قضاءٍ ...