(فصل) في صفتهما
  وَيُضَافُ ذُو السَّبَبِ إلَيْهِ، (م بِاللهِ) تَكْفِي صَلَاةُ إمَامِي حَيْثُ الْتَبَسَ أَظُهْرٌ أَمْ جُمْعَةٌ فَقَطْ، وَالْمُحْتَاطَ آخِرُ مَا عَلَيَّ مِنْ كَذَا، وَالْقَاضِيَ ثَلَاثٌ عَمَّا عَلَيَّ مُطْلَقاً، وَرَكْعَتَانِ مِمَّنْ لَا قَصْرَ عَلَيْهِ لَا الْأَرْبَعُ غَالِباً، ثُمَّ التَّكْبِيرُ قَائِماً لَا غَيْرُهُ، وَهُوَ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ، وَيُثَنَّى لِلْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ فِي أُخْرَى، ثُمَّ الْقِيَامُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَثَلَاثِ آيَاتٍ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ أَوْ مُفَرَّقاً،
  (وَيُضَافُ ذُو السَّبَبِ إلَيْهِ) نحو صلاة العيد والجمعة فينوي أن يصلِّي صلاة العيد أو صلاة الجمعة ولا يجزيه أن يقول ركعتين فقط.
  قال الإمام (م بِالله تَكْفِي صَلاةُ إمَامِي) لمن جاء والإمام في صلاةٍ ولم يدرِ ما صلاته (حَيْثُ الْتَبَسَ أَظُهْرٌ أَمْ جُمْعَةٌ فَقَطْ) لا لو التبس أظهرٌ أم عصرٌ فلا تجزئه (وَ) يكفي (الْمُحْتَاطَ) وهو الذي يعيد الصلاة احتياطاً وعليه فائتٌ من جنسها (آخِرُ مَا عَلَيَّ مِنْ) صلاةِ (كَذَا، وَ) يكفي (الْقَاضِيَ) إذا أراد أن يقضي صلاةً ثُلاثيَّةً (ثَلَاثٌ عَمَّا عَلَيَّ) لأنَّ الثُلاثيَّةَ لا تكون إلا مَغْرباً (مُطْلَقاً) سواءً كان عليه صلاة مغربٍ واحدةٌ أم أكثر (وَ) إذا أراد أن يقضي ثُنائيَّةً فيكفيه (رَكْعَتَانِ مِمَّنْ لَا قَصْرَ عَلَيْهِ) فإن كان عليه قصرٌ فيلزم التعيين (لَا الْأَرْبَعُ) فلا يكفي أن ينوي أُصلِّي أربع ركعاتٍ عما علَيَّ حتى يعين (غَالِباً) احترازاً من أن يفوته ظهرٌ واحدٌ ولا رباعيَّةَ عليه سواه وأراد أن يقضيه بعد أن صلى الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت صلاةٍ رباعيَّةٍ مؤداةٍ فإنَّه يكفيه أن ينوي أربع ركعاتٍ عمَّا علَيَّ، وإلى هنا انتهى قول المؤيد بالله #، وهو موافق للمذهب في جميع فصوله؛ إلَّا في قوله: «وَتَكْفِي صَلَاةُ إِمَامِي» وقوله: «لَا الْأَرْبَعُ».
  (ثُمَّ التَّكْبِيرُ قَائِماً) والمعتبر منه انتصاب مفاصل الظهر إلا لعُذرٍ وهو قول القائل: «اللهُ أَكْبَرْ» (لَا غَيْرُهُ) فلا يجزئ «الله كبير» ولا «الله عظيم» ونحوهما (وَهُوَ) أي التكبير (مِنْهَا) أي من الصلاة (فِي الْأَصَحِّ) وهو قولُ الهادي # (وَيُثَنَّى لِلْخُرُوجِ) من صلاةٍ قد دخل فيها (وَالدُّخُولِ فِي أُخْرَى) أقدم منها أو نحو ذلك فيكفي تكبيرةٌ يكون بها خارجاً وداخلاً.
  (ثُمَّ الْقِيَامُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَثَلَاثِ آيَاتٍ) ولو فرضه التسبيح (فِي أَيِّ رَكْعَةٍ) إمَّا في الأولى أو فيما بعدها (أَوْ مُفَرَّقاً) بعضه في ركعةٍ وبعضه في أخرى ولو في الأربع الركعات.