باب صفة الصلاة
  ثُمَّ الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ قَاعِداً، وَالنَّصْبُ وَالْفَرْشُ هَيْئَةٌ، ثُمَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بِانْحِرَافٍ مُرَتَّباً مُعَرَّفاً قَاصِداً لِلْمَلَكَيْنِ وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَكُلُّ ذِكْرٍ تَعَذَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَبِغَيْرِهَا إلَّا الْقُرْآنَ فَيُسَبِّحُ لِتَعَذُّرِهِ كَيْفَ أَمْكَنَ، وَعَلَى الْأُمِّيِّ مَا أَمْكَنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ إنْ نَقَّصَ، وَيَصِحُّ الإِسْتِمْلاءُ لَا التَّلْقِينُ وَالتَّعْكِيسُ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْأَخْرَسِ لَا الْأَلْثَغِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ غَيَّرَ، وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْءَ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ اجْتِهَادِهِ.
  (ثُمَّ الشَّهَادَتَانِ) وهما: «أَشْهَدُ أنْ لَا إلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمَّداً عَبدُهُ وَرَسُولُه» (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ) وهي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّد» (قَاعِداً، وَالنَّصْبُ وَالْفَرْشُ) هنا في التَشَهُّد (هَيْئَةٌ) وليس بواجبٍ.
  (ثُمَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بِانْحِرَافٍ) إلى الجانبين بحيث يَرى مَنْ خَلفَه بياضَ خَدِّه (مُرَتَّباً) فيبدأ باليمين وجوباً (مُعَرَّفاً) بالألف واللام وإلَّا بطلت (قَاصِداً) بتسليمه (لِلْمَلَكَيْنِ) الموكلين به (وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي) صلاة (الْجَمَاعَةِ) وإلَّا قصد الملائكة فقط.
  (وَكُلُّ ذِكْرٍ) من أذكار الصَّلاة (تَعَذَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَبِغَيْرِهَا) من اللُّغات (إلَّا الْقُرْآنَ) فلا يجوز إلا بالعربية (فَيُسَبِّحُ لِتَعَذُّرِهِ) بالعربية (كَيْفَ أَمْكَنَ) تسبيحُهُ، بالعربية أو بغيرها وهو: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكَبَر» ثلاثاً.
  (وَعَلَى الْأُمِّيِّ) وهو الذي لا يقرأ القرآن في عرفنا (مَا أَمْكَنَهُ) من القرآن يصلِّي به (آخِرَ الْوَقْتِ إنْ نَقَّصَ) في قراءته عن القدر الواجب، فإذا لم يحسن القراءة سَبَّحَ وجوباً (وَيَصِحُّ الإِسْتِمْلاءُ) من المصحف إلَّا أنْ يحتاج إلى حمل المصحف وتقليب الورق لم يصح لأنَّه فعلٌ كثيرٌ (لَا التَّلْقِينُ) وهو أنْ يلقنَه غيره فلا يجزئ بل يقرأ ما أمكنه إلا لعذرٍ عند أبي طالب # (وَالتَّعْكِيسُ) في القراءة لا يصحُّ أيضاً، وهو أنْ يبدأ من آخر الفاتحة ويختم بأولها.
  (وَتَسْقُطُ) القراءة وغيرها (عَنِ الْأَخْرَسِ) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة، فإن كان أصليّاً فلا صلاة عليه إلا أن يمكنه التفهُّمُ للشرعيَّات بالإشارة وجبت عليه (لَا الْأَلْثَغِ) وهو من يجعل الراءَ لاماً والسينَ ثاءً (وَنَحْوِهِ) من به تمتمةٌ وهو الذي يتردد في التاء، وفأفأةٌ وهو الذي يتردد في الفاء، فلا تسقط عنه القراءة وتصح صلاته (وَإِنْ غَيَّرَ) في القدر الواجب لكن لا يؤم إلا بمثله (وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْءَ) في تأدية هذه الفروض ونحوها (اجْتِهَادُ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ اجْتِهَادِهِ) نحو أن يتعذر عليه السجود على الجبهة لعارضٍ فلا يلزمه السجود على الأنف عمَلاً بقول الغير، بل يكفي الإيماء.