(فصل) في مسنونات الصلاة
  (فَصْلٌ) وَسُنَنُهَا: التَّعَوُّذُ، وَالتَّوَجُّهَانِ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ، وَقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَالسُّورَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ سِرّاً فِي الْعَصْرَيْنِ وَجَهْراً فِي غَيْرِهِمَا، وَالتَّرْتِيبُ، وَالْوِلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَالْحَمْدُ أَوِ التَّسْبِيحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ سِرّاً كَذَلِكَ، وَتَكْبِيرُ النَّقْلِ، وَتَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالتَّسْمِيعُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْحَمْدُ لِلْمُؤْتَمِّ، وَالتَّشَهُّدُ الْأَوْسَطُ، وَطَرَفَا الْأَخِيرِ، وَالْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْوَتْرِ عَقِيبَ آخِرِ رُكُوعٍ بِالْقُرْآنِ، وَنُدِبَ الْمَأْثُورُ مِنْ هَيْئَاتِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ غَالِباً.
(فَصْلٌ) في مسنونات الصلاة
  (وَسُنَنُهَا) ثلاثة عشر نوعاً (التَّعَوُّذُ) سرّاً قبل التوجه وهو: «أَعُوذُ باللهِِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (وَالتَّوَجُّهَانِ) الكبير وهو: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ... الخ»، والصغير، وهو: «الحمْدُ للهِ الذِيْ لم يَتَّخِذْ وَلَداً ... إلخ» ومحلهُما (قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ، وَقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَالسُّورَةِ فِي) كلِّ واحدٍ من الركعتين (الْأَوَّلَتَيْنِ سِرّاً فِي الْعَصْرَيْنِ وَجَهْراً فِي غَيْرِهِمَا) والمسنون فيما عدا القدر الواجب فأمَّا فيه فذلك واجبٌ كما تقدم (وَالتَّرْتِيبُ) فيقدِّم الفاتحة على السورة (وَالْوِلَاءُ بَيْنَهُمَا) أي بين الفاتحة وما بعدها (وَالْحَمْدُ أَوِ التَّسْبِيحُ) ثلاثاً بما مرَّ (فِي الْآخِرَتَيْنِ) من الرباعيِّةِ وثالثةِ المغرب (سِرّاً كَذَلِكَ) أي مثل قراءة الأولتين في الترتيب والموالاة (وَتَكْبِيرُ النَّقْلِ) ولو كانت صلاته من قعودٍ (وَتَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) وهو: «سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وبِحَمْدِهِ» في الرُّكُوعِ، «وَسُبْحَانَ اللهِ الأعْلَى وَبِحَمْدِهِ» فِي السُّجود، من ثلاثٍ إلى تسعٍ (وَالتَّسْمِيعُ) وهو قول المصلي عند رفع رأسه من الركوع: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه» مشروعٌ (لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ) بصلاته (وَالْحَمْدُ) وهو قول: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْد» مشروعٌ (لِلْمُؤْتَمِّ، وَالتَّشَهُّدُ الْأَوْسَطُ) وهو: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالحَمْدُ للهِ ... إلخ» (وَطَرَفَا) التشهد (الْأَخِيرِ) يعني غير الواجب منه الذي قد تقدم، فيزيد على الأوسط: «اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد» (وَالْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ عَقِيبَ) أي بعد (آخِرِ رُكُوعٍ) من الصلاة (بِالْقُرْآنِ) في الفجر والوتر معاً، والمؤتم يكتفي بالسماع.
  (وَنُدِبَ) في الصلاة (الْمَأْثُورُ) عن النبي ÷ (مِنْ هَيْئَاتِ الْقِيَامِ) نحو حسن الانتصاب، وأن لا يضم رجليه ولا يفرقهما زيادة على ممرِّ الحمامة، وأن لا يُخلي