(فصل) في مسنونات الصلاة
  ....................................
  القيام من الركوع والسجود من الذكر، وأن يقدم عند قيامه من السجود ركبتيه متكئاً على يديه ضارباً ببصره إلى موضع سجوده (وَ) المأثور من هيئات (الْقُعُودِ) وهو أن لا يخليه من الذكر وأن يضع يديه على فخذيه من غير ضم ولا تفريق بل على أصل الخلقة (وَ) المأثور من هيئات (الرُّكُوعِ) وهو أن يَبتدِئ التكبير له قبل الإنحناء ويتمه راكعاً ويضرب ببصره قدميه ويمد ظهره ويضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع ويُعَدِّلَ رأسه فلا يرفعه ولا يخفضه (وَ) المأثور من هيئات (السُّجُودِ) وهو أن يضع أنفه ويخوي في سجوده وأن يبتدئ بيديه قبل ركبتيه ولا يُخليه من الذكر وأن يضع أصابعه مواجهاً بها القبلة ضامّاً لها ويضرب ببصره أنفه ويحاذي بكفيه بين خديه ومنكبيه ويمد ظهره ويسوي أعضاءه السبعة ويفرج آباطه وأن لا يكشف ركبتيه إلى الأرض والعكس في يديه ويخير في رجليه ويلاصق قدميه.
  (وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي) جميع (ذَلِكَ) الواجب والمسنون والهيئة (غَالِباً) احترازاً من عشرة أوجهٍ فإنها تخالف حكم الرجل فيها:
  الأول: أنها لا تؤذن ولا تقيم.
  الثاني: أنها تستر جميع بدنها وجوباً في الحرَّة إلا الوجه والكفين.
  الثالث: تجمع بين رجليها حال القيام.
  الرابع: يكون جهرها في الصلاة أقل الجهر وهو أن تُسْمِعَ من بجنبها.
  الخامس: أنَّ ركوعها إلى حيث تصل أطراف بنانها إلى ركبتها.
  السادس: إذا أرادت السجود فإنها تقعد أولاً وتعزل رجليها إلى الجانب الأيمن ثم تسجد، ولا يجب عليها السجود على باطن القدمين ولا النصب والفرش.
  السابع: إذا سجدت يكون ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين من الأرض ندباً.
  الثامن: أن إمامتهن في الجماعة وسط الصف ويقفن صفّاً واحداً وجوباً.
  التاسع: أنَّ صفَّهُنَّ مع الرجال الأخيرُ وجوباً ولو كانت المؤتمة واحدة ولو مع محرمها.
  العاشر: أنها لا تؤم الرجل وجوباً.