لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في صلاة العليل

صفحة 72 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَسْقُطُ عَنِ الْعَلِيلِ بِزَوَالِ عَقْلِهِ حَتَّى تَعَذَّرَ الْوَاجِبُ، وَبِعَجْزِهِ عَنِ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ مُضْطَجِعاً، وَإِلَّا فَعَلَ مُمْكِنَهُ، وَمُتَعَذِّرُ السُّجُودِ يُومِئُ لَهُ مِنْ قُعُودٍ وَلِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ قُعُودٍ، وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ، ثُمَّ مُضْطَجِعاً وَيُوَجَّهُ مُسْتَلْقِياً، وَيُوَضِّئُهُ غَيْرُهُ، وَيُنَجِّيْهِ مَنْكُوحُهُ ثُمَّ جِنْسُهُ بِخِرْقَةٍ، وَيَبْنِي عَلَى الْأَعْلَى لَا الْأَدْنَى فَكَالْمُتَيَمِّمِ وَجَدَ الْمَاءَ.

  (فَصْلٌ) وَتَفْسُدُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ فَرْضٍ غَالِباً، وَبِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا.


(فَصْلٌ) في صلاة العليل

  (وَتَسْقُطُ) الصلاة (عَنِ الْعَلِيلِ بِزَوَالِ عَقْلِهِ) في حال مرضه ولو لم يَزُل بالكلية (حَتَّى تَعَذَّرَ) منه القدر (الْوَاجِبُ) منها (وَبِعَجْزِهِ عَنِ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ) للركوع والسجود (مُضْطَجِعاً وَإِلَّا) يحصل زوال العقل أو العجز (فَعَلَ) العليل من فروض الصلاة (مُمْكِنَهُ، وَمُتَعَذِّرُ السُّجُودِ) فقط (يُومِئُ لَهُ مِنْ قُعُودٍ وَ) يومئ متعذر الركوع (لِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ) القيام والسجود (فَمِنْ قُعُودٍ) يكون إيماؤه للركوع ويكون قعوده متربعاً (وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ) عن الركوع وجوباً (ثُمَّ) إذا تعذر القيام والقعود فيومئ برأسه (مُضْطَجِعاً وَيُوَجَّهُ) إلى القبلة (مُسْتَلْقِياً) على ظهره وجوباً (وَيُوَضِّئُهُ غَيْرُهُ) من جنسه فقط أو مَحْرَمه (وَيُنَجِّيْهِ مَنْكُوحُهُ) من زوجةٍ أو أمةٍ فارغةٍ (ثُمَّ جِنْسُهُ) إذا لم يكن له منكوح ولا أمكنه تحصيله (بِخِرْقَةٍ) على يديه لتَحُولَ بين يده وبين بشرة العورة (وَيَبْنِي) من تغيرت حالته في صلاته ووضوئه (عَلَى الْأَعْلَى) نحو القيام في الركعة الأولى فلا يستأنفها (لَا) على (الْأَدْنَى) نحو من قعود إلى قيام فلا يبني على ما فعله قاعداً، ولذا قال: (فَكَالْمُتَيَمِّمِ وَجَدَ الْمَاءَ) فإن الواجب عليه إعادة الوضوء إذا كان في الوقت بقيةٌ.

(فَصْلٌ) في مفسداتها

  (وَتَفْسُدُ) الصلاة بأحد أربعة أمورٍ (بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ) من الشروط المتقدمة (أَوْ فَرْضٍ غَالِباً) احترازاً من نية الملكين فإنها لا تفسد الصلاة بتركها وإن كانت فرضاً (وَبِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ) الذي يمنع القراءة تحقيقاً أو تقديراً (وَنَحْوِهِمَا) نحو ثلاث خطواتٍ متواليةٍ