باب والجماعة
  وَالْفَتْحُ عَلَى إمَامٍ قَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ أَوِ انْتَقَلَ أَوْ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ أَوْ فِي السِّرِّيَّةِ أَوْ بِغَيْرِ مَا أُحْصِرَ فِيهِ، وَضَحِكٌ مَنَعَ الْقِرَاءَةَ، وَرَفْعُ الصَّوْتِ إعْلَاماً إلَّا لِلْمَارِّ أَوِ الْمُؤْتَمِّينَ، وَبِتَوَجُّهِ وَاجِبٍ خَشِيَ فَوْتَهُ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ، أَوْ تَضَيَّقَ وَهِيَ مُوَسَّعَةٌ، قِيلَ أَوْ أَهَمَّ مِنْهَا عَرَضَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْهَا وَفِي الْجَمَاعَةِ وَالزِّيَادَةِ مِنْ جِنْسِهَا بِمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
بَابٌ وَالْجَمَاعَةُ
  سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إلَّا فَاسِقاً أَوْ فِي حُكْمِهِ، وَصَبِيّاً، وَمُؤْتَمّاً غَيْرَ مُسْتَخْلَفٍ بِغَيْرِهِمْ،
  (وَالْفَتْحُ عَلَى إمَامٍ قَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ أوْ) قد (انْتَقَلَ) مما أحصر فيه (أَوْ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ) من أذكار الصلاة أو أركانها (أَوْ فِي) القراءة (السِّرِّيَّةِ أَوْ) يفتح عليه (بِغَيْرِ مَا أُحْصِرَ فِيهِ) نحو أن يتلو عليه غير الآية التي نسيها أو يتنحنح، (وَ) مما أُلحِقَ بالكلام المفسد (ضَحِكٌ مَنَعَ الْقِرَاءَةَ وَرَفْعُ الصَّوْتِ) بشيءٍ من أذكار الصلاة (إعْلَاماً) لغيره أنَّه في الصلاة (إلَّا) أن يقصد الإعلام (لِلْمَارِّ أَوِ الْمُؤْتَمِّينَ) نحو رفع الصوت بتكبيرة الإحرام والنقل.
  (وَ) تفسد أيضاً (بِتَوَجُّهِ وَاجِبٍ) غير صلاةٍ على المصلي (خَشِيَ فَوْتَهُ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ) أو طفلٍ خشي ترديه (أَوْ تَضَيَّقَ) ذلك الواجبُ (وَهِيَ) أي الصلاة التي دخل فيها (مُوَسَّعَةٌ) نحو المطالبة بالدَّين أو الوديعة (قِيْلَ) علي خليل (أَوْ) بتوجه واجبٍ (أهَمَّ مِنْهَا) أي من الصلاة ولو كان لا يخشى فوته لكنه (عَرَضَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْهَا) أي في الصلاة فقدَّم الصلاة على ذلك الواجب فسدت، نحو أن يكون للمصلي جدارٌ منصدعٌ قد وجب عليه إصلاحه لتجويز إضراره، والمذهب أنه لا يجب تقديم إنكار المنكر حيث لا يخشى وقوعه (وَ) الصلاةُ (فِي الْجَمَاعَةِ وَ) في (الزِّيَادَةِ) عليها (مِنْ جِنْسِهَا) نحو زيادة ذكرٍ أو ركعةٍ أو ركنٍ تفسدُ (بِمَا سَيَأْتِي) في باب صلاة الجماعة وباب سجود السهو (إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى).
  (بَابٌ) في صلاة الجماعة
  (وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) في غير الجمعة (إلَّا) في أحد عشر حالاً: حيث يكون الإمام (فَاسِقاً) تصريحاً وتأويلاً (أَوْ فِي حُكْمِهِ) وهو الذي يصرُّ على معصيةٍ لا يفعلها في الأغلب إلا الفاسق ولو لم يعلم كونها فسقاً، نحو كشف العورة بين الناس (وَصَبِيّاً) فإنَّ إمامته لا تصح (وَمُؤْتَمّاً) بغيره (غَيْرَ مُسْتَخْلَفٍ) وأما المستخلف فتصحُّ إمامته (بِغَيْرِهِمْ) ...