باب والجماعة
  وَامْرَأَةً بِرَجُلٍ وَالْعَكْسَ إلَّا مَعَ رَجُلٍ. وَالْمُقِيمَ بِالْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا فِي الْآخِرَتَيْنِ، وَالْمُتَنَفِّلَ بِغَيْرِهِ غَالِباً، وَنَاقِصَ الطَّهَارَةِ أَوِ الصَّلَاةِ بِضِدِّهِ، وَالْمُخْتَلِفَيْنِ فَرْضاً أَوْ أَدَاءً وَقَضَاءً، أَوْ فِي التَّحَرِّي وَقْتاً أَوْ قِبْلَةً أَوْ طَهَارَةً لَا فِي الْمَذْهَبِ فَالْإِمَامُ حَاكِمٌ، وَتَفْسُدُ فِي هَذِهِ عَلَى الْمُؤْتَمِّ بِالنِّيَّةِ، وَعَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ بِهَا عَاصِياً، وَتُكْرَهُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ، أَوْ كَرِهَهُ الْأَكْثَرُ صُلَحَاءَ، وَالْأَوْلَى مِنَ الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ الرَّاتِبُ، ثُمَّ الْأَفْقَهُ، ثُمَّ الْأَوْرَعُ، ثُمَّ الْأَقْرَأُ، ثُمَّ الْأَسَنُّ، ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَباً، وَيَكْفِي ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ مِنْ قَرِيبٍ.
  (وَامْرَأَةً بِرَجُلٍ) ولو مَحْرَماً لها (وَالْعَكْسَ إلَّا مَعَ رَجُلٍ) مؤتمٍّ بإمامِها وتقف المرأة خلفهما (وَالْمُقِيمَ بِالْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا فِي الْآخِرَتَيْنِ) منها فتصحُّ (وَالْمُتَنَفِّلَ بِغَيْرِهِ) متنفلاً أو مفترضاً (غَالِباً) احترازاً من صلاة الكسوفين والعيدين والإستسقاء (وَنَاقِصَ الطَّهَارَةِ أَوِ الصَّلَاةِ بِضِدِّهِ) وهو كامل الطهارة والصلاة (وَالْمُخْتَلِفَيْنِ فَرْضاً) نحو أن يكون فرض أحدهما الظهر والآخر العصر (أوِ) المختلفين (أَدَاءً وَقَضَاءً) فلا يصلي أحدهما بالآخَر (أوِ) المختلفين (فِي التَّحَرِّي وَقْتاً أَوْ قِبْلَةً) فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر هنا (أَوْ طَهَارَةً) نحو أن تقع نجاسة في أحد ثلاثة أمواهٍ والتبس الطاهر ثم توضأ كلُّ أحدٍ بما ظنَّه طاهراً فلا يؤم أحدهما صاحبه (لَا) إذا اختلفا (فِي الْمَذْهَبِ) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما أن التأمين في الصلاة مشروعٌ ويرى الآخر أنه مفسدٌ (فالْإِمَامُ حَاكِمٌ) فيصلي أحدهما بصاحبه.
  (وَتَفْسُدُ فِي هَذِهِ) الحالات الإحدى عشرة (عَلَى الْمُؤْتَمِّ بِالنِّيَّةِ) أي نيَّة الائتمام بالفاسق والصبي ... الخ (وَعَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ بِهَا) أي بالإمامة (عَاصِياً) وضابط عصيان الإمام حيث يكون النهي متعلقاً به نحو أن يؤمَّ ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لا حيث يكون متعلقاً بالمؤتم (وَتُكْرَهُ) تنزيهاً (خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ) صلاةٌ (فَائِتَةٌ أَوْ كَرِهَهُ الْأَكْثَرُ) ممن يحضر الصلاة (صُلَحَاءَ).
  (وَالْأَوْلَى مِنَ الْمُسْتَوِيَينِ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ) من شروط صحة الإمامة (الرَّاتِبُ) وهو المعتاد (ثُمَّ الْأَفْقَهُ) في أحكام الصلاة (ثُمَّ) إذا استووا في الفقه قُدِّمَ (الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَسَنُّ) يعني الأكبر سناً (ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَباً) فالأولى أن لا يتقدم العبد على السيد ولا العجمي على العربي ولا العربي على القرشي وهكذا إلَّا برضاهم (وَيَكْفِي) في معرفة دين الشخص (ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ) ظهرت العدالة (مِنْ قَرِيبٍ) ولا يحتاج إلى اختبار.