لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في نية الائتمام والإمامة

صفحة 76 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَالِائْتِمَامِ وَإِلَّا بَطَلَتْ، أَوِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ، فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتْ فُرَادَى، وَالائْتِمَامَ بَطَلَتْ، وَفِي مُجَرَّدِ الْإِتِّبَاعِ تَرَدُّدٌ.

  (فَصْلٌ) وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إمَامِهِ غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ وَلَا مُتَأَخِّرٍ بِكُلِّ الْقَدَمَيْنِ وَلَا مُنْفَصِلٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَّا لِعُذْرٍ إلَّا فِي التَّقَدُّمِ، وَالِاثْنَانِ فَصَاعِداً خَلْفَهُ فِي سَمْتِهِ إلَّا لِعُذْرٍ، أَوْ لِتَقَدُّمِ صَفٍّ سَامَتَهُ، وَلَا يَضُرُّ قَدْرُ الْقَامَةِ ارْتِفَاعاً وَانْخِفَاضاً وَبُعْداً وَحَائِلاً،


(فَصْلٌ) في نية الائتمام والإمامة

  (وَتَجِبُ) على الإمام (نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَ) على المؤتم نيَّة (الِائْتِمَامِ وَإِلَّا بَطَلَتِ) الجماعة أي لم تنعقد، لا الصلاة على أيهما (أَوْ) بطلت (الصَّلَاةُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ) حيث نوى الائتمام ولم ينوِ الإمام الإمامة (فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتْ فُرَادَى) لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لم يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغو نيَّة الإمامة (وَ) إن نوى كل واحدٍ منهما (الإئْتِمَامَ) بصاحبه (بَطَلَتْ) صلاتهما (وَفِي مُجَرَّدِ الإِتِّبَاعِ) من غير نيَّة الائتمام (تَرَدُّدٌ) هل تفسد به الصلاة أم لا؟ وحاصل الكلام في ذلك أنها تصح فرادى إلَّا حيث يحصل تغريرٌ وتلبيسٌ ويخشى فوات تعريف المؤتم المغرور بهما وذلك في أول الوقت وفي آخر الوقت مطلقاً لم تصح لأيهما، يعني مع حصول التغرير، والله أعلم وأحكم.

(فَصْلٌ) في مواقف الإمام والمؤتمين

  (وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إمَامِهِ غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ) على الإمام (وَلَا مُتَأَخِّرٍ) عنه (بِكُلِّ الْقَدَمَيْن) فأما ببعضهما أو بأكثرهما فلا تفسد (وَلَا مُنْفَصِلٍ) عن إمامه بما يسعُ واحداً من أوسط الناس (وَإِلَّا) يقف على هذه الصفة (بَطَلَتْ) صلاته (إلَّا) أن يقف عن يسار الإمام أو نحو ذلك (لِعُذْرٍ) نحو عدم المتسع عن اليمين فتصح (إلَّا فِي التَّقَدُّمِ) على الإمام فلا تصح ولو لعذرٍ (وَ) يقف (الِاثْنَانِ فَصَاعِداً خَلْفَهُ) أي خلف الإمام (فِي سَمْتِهِ) أي محاذين له لا يميناً ولا شمالاً (إلَّا لِعُذْرٍ) نحو ضيق المكان فتجوز المخالفة (أوْ لِتَقَدُّمِ صَفٍّ سَامَتَهُ) فيجوز أن يقِفُوا في غير مقابلة الإمام بل يميناً أو شمالاً (وَلَا يَضُرُّ قَدْرُ الْقَامَةِ) من موضع قدَمَي المؤتم إلى قدَمَي الإمام (ارْتِفَاعاً) من المؤتم على الإمام (وَانْخِفَاضاً) نحو أن يكون الإمام في مكانٍ عالٍ على المؤتم (وَبُعْداً وَحَائِلاً) عرضاً بين الإمام والمأموم في التأخر لا في الإصطفاف، فلو حال بينهما حائلٌ كالسَّارية ونحوها فإنه يفسد إذا كان قدر ما يسع واحداً