(فصل) في صلاة اللاحق
  وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَاعِداً لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى يَقُومَ، وَنُدِبَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْجُدَ مَعَهُ وَمَتَى قَامَ ابْتَدَأَ، وَأَنْ يَخْرُجَ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِخَشْيَةِ فَوْتِهَا، وَأَنْ يَرْفُضَ مَا قَدْ أَدَّاهُ مُنْفَرِداً، وَلَا يَزِدِ الْإِمَامُ عَلَى الْمُعْتَادِ انْتِظَاراً، وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَالْعُرَاةِ صَفٌّ، وَإِمَامُهُمْ وَسَطٌ.
  (فَصْلٌ) وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مُؤْتَمٍّ فَسَدَتْ عَلَى إمَامِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ إنْ عَزَلَ فَوْراً، وَلْيَسْتَخْلِفْ مُؤْتَمّاً صَلَحَ لِلإِبْتِدَاءِ، وَعَلَيْهِمْ تَجْدِيدُ النِّيَّتَيْنِ، وَلْيَنْتَظِرِ الْمَسْبُوقُ تَسْلِيمَهُمْ إلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ، وَلَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ إقْعَادٍ مَأْيُوسٍ؛ فَيَبْنِي وَيَعْزِلُونَ، وَلَهُمُ الِاسْتِخْلَافُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ.
  (وَيُتِمُّ) اللَّاحق (مَا فَاتَهُ) من الصلاة مع الإمام (بَعْدَ التَّسْلِيمِ) أي بعد إتمام الإمام للتسليمتين (فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَاعِداً لَمْ يُكَبِّرِ) اللاحق تكبيرة الإحرام (حَتَّى يَقُومَ) الإمام. (وَنُدِبَ) للَّاحق (أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْجُدَ مَعَهُ) ما لم يفته التوجهان (وَمَتَى قَامَ) الإمام (ابْتَدَأَ) اللَّاحق صلاته (وَ) نُدِبَ أيضاً (أَنْ يَخْرُجَ) من أراد أن يلحق الجماعة (مِمَّا هُوَ فِيهِ) من نافلةٍ أو فرضٍ افتتحه فرادى (لِخَشْيَةِ فَوْتِهَا وَ) نُدِبَ (أَنْ يَرْفُضَ مَا قَدْ أَدَّاهُ مُنْفَرِداً) أي ينوي ما قد أداه منفرداً نافلةً ويدخل في الجماعة وينويها الفريضة (وَلَا يَزِدِ الْإِمَامُ عَلَى) القدر (الْمُعْتَادِ) له في صلاته (انْتِظَاراً) منه للَّاحق (وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَالْعُرَاةِ صَفٌّ) واحدٌ (وَإِمَامُهُمْ وَسَطٌ) ندباً في الرجال العراة وجوباً في النساء.
  (فَصْلٌ):
  (وَلَا تَفْسُدُ) الصلاة (عَلَى مُؤْتَمٍّ) حيث (فَسَدَتْ عَلَى إمَامِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ) من جنونٍ أو لحنٍ أو فعلٍ كثيرٍ أو نحو ذلك (إنْ عَزَلَ) المؤتمُّ صلاته (فَوْراً) وحَدُّهُ أن لا يتابعه في ركنٍ (وَلْيَسْتَخْلِفِ) الإمام (مُؤْتَمّاً صَلَحَ لِلإِبْتِدَاءِ) يعني ممن يصح الائتمام به (وَعَلَيْهِمْ) أي على الخليفة والمؤتمين (تَجْدِيدُ النِّيَّتَيْنِ) إن علموا (وَلْيَنْتَظِرِ) الخليفة (الْمَسْبُوقُ) يعني الذي قد سبقه المؤتمون ببعض صلاتهم (تَسْلِيمَهُمْ) قاعداً (إلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ) بعد تشهدهم التشهد الأخير (وَلَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ) أي على الإمام (بِنَحْوِ إقْعَادٍ مَأْيُوسٍ) يعني لا يرجو زواله قبل خروج وقت تلك الصلاة التي هو فيها (فَيَبْنِي وَ) المؤتمون (يَعْزِلُون وَلَهُمُ الِاسْتِخْلَافُ كَمَا) يجوز لهم الاستخلاف (لَوْ مَاتَ) الإمام (أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ) فإنَّ لهم أنْ يستخلفوا.