لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في الشك في الصلاة

صفحة 80 - الجزء 1

  الثَّانِي: تَرْكُ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ سَهْواً مَعَ أَدَائِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْيَسَارِ مُلْغِياً مَا تَخَلَّلَ وَإِلَّا بَطَلَتْ، فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ بَنَى عَلَى الْأَسْوَأِ، وَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أَوِ الْجَهْرَ أَوِ الْإِسْرَارَ أَتَى بِرَكْعَةٍ، الثَّالِثُ: زِيَادَةُ ذِكْرٍ جِنْسُهُ مَشْرُوعٌ فِيهَا إلَّا كَثِيراً فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ عَمْداً أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ مُطْلَقاً فَتَفْسُدُ، الرَّابِعُ: الْفِعْلُ الْيَسِيرُ وَقَدْ مَرَّ، وَمِنْهُ الْجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرْكُهُ، الْخَامِسُ: زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ سَهْواً كَتَسْلِيمَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.

  (فَصْلٌ) وَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ، فَأَمَّا قَبْلَهُ فَفِي رَكْعَةٍ يُعِيدُ الْمُبْتَدِئُ ...


  (الثَّانِي: تَرْكُ فَرْضٍ) من فروض الصلاة (فِي مَوْضِعِهِ) نحو أن يترك السجدة الثانية من الركعة الأولى (سَهْواً مَعَ أَدَائِهِ) ولو سهواً (قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْيَسَارِ مُلْغِياً مَا تَخَلَّلَ) من الأفعال قبل أدائه (وَإِلَّا) يكن كذلك (بَطَلَتْ) صلاته (فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ) وعلم قدره (بَنَى عَلَى الْأَسْوَأِ) وهو أدنى ما يقدر لأنه المتيقن، فإذا ترك سجدة من ركعتين صح له ركعة على الأسوأِ (وَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ) الواجبة أو بعضها سهواً (أَوِ الْجَهْرَ) أو بعضه سهواً (أَوِ الْإِسْرَارَ) أو بعضه سهواً حيث يجب (أَتَى بِرَكْعَةٍ) كاملةٍ.

  السبب (الثَّالِثُ: زِيَادَةُ ذِكْرٍ جِنْسُهُ مَشْرُوعٌ فِيهَا) نحو أن يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة غيرها أو يكرر الفاتحة (إلَّا) أن يكون (كَثِيراً فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ) نحو أن يكبر موضع القراءة تكبيرات كثيرة (عَمْداً) لا سهواً (أَوْ) يكون الذِّكْرُ (تَسْلِيمَتَيْنِ مُطْلَقاً) أي سواءً وقع عمداً أو سهواً نوى الخروج أم لا (فَتَفْسُدُ) الصلاة.

  (الرَّابِعُ: الْفِعْلُ الْيَسِيرُ وَقَدْ مَرَّ) سواءً كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً (وَمِنْهُ) أي من الفعل اليسير (الْجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرْكُهُ) نحو الجهر في الأخيرتين.

  (الْخَامِسُ: زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ سَهْواً كَتَسْلِيمَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا) فأمَّا إذا وقع عمداً فتفسد.

(فَصْلٌ) في الشك في الصلاة

  (وَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ) فلو حصل له ظن بالنقصان فعليه الإعادة في الوقت لا بعده، إلا أن يكون قطعيّاً مطلقاً (فَأَمَّا) إذا عرض الشك (قَبْلَهُ) أي قبل الفراغ من الصلاة (فَفِي رَكْعَةٍ يُعِيدُ الْمُبْتَدِئُ) وهو من يكون الغالب من حاله السلامة من الشك ...