(فصل) في الشك في الصلاة
  وَيَتَحَرَّى الْمُبْتَلَى، وَمَنْ لَا يُمْكِنُهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ، وَمَنْ يُمْكِنُهُ وَلَمْ يُفِدْهُ فِي الْحَالِ ظَنّاً يُعِيدُ، وَأَمَّا فِي رُكْنٍ فَكَالْمُبْتَلَى، وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ فَوْراً مِمَّنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي، قِيلَ وَالْعَادَةُ تُثْمِرُ الظَّنَّ، وَيَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقاً، وَفِي الْفَسَادِ مَعَ الشَّكِّ، وَلَا يَعْمَلُ بِظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ، وَلْيُعِدْ مُتَظَنِّنٌ تَيَقَّنَ الزِّيَادَةَ، وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ، وَمِنَ الْعِلْمِيِّ فِي أَبْعَاضٍ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِيهَا.
  (وَيَتَحَرَّى الْمُبْتَلَى) بالشك إذا كان يمكنه التحري (وَمَنْ لَا يُمْكِنُهُ) التحري بأن عرف من نفسه أنه لا يفيده النظر في الأمارات ظنّاً عند عروض الشك فإنه (يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ، وَمَنْ يُمْكِنُهُ) التحري (وَ) لكن (لَمْ يُفِدْهُ فِي الْحَالِ ظَنّاً يُعِيدُ) الصلاة أي يستأنفها.
  (وَأَمَّا) إذا كان الشك (فِي رُكْنٍ) من أركان الصلاة كسجودٍ أو ركوعٍ (فَكَالْمُبْتَلَى) يعني يعمل بظنه إن حصل وإلا أعاد، إلا أن يكون مبتلىً لا يمكنه التحري فيبني على الأقل. (وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ) من الصلاة (فَوْراً) كراهة حظر (مِمَّنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي) فإن كان لا يمكنه التحري يبني على الأقل (قِيْلَ) المؤيَّد بالله (وَالْعَادَةُ تُثْمِرُ الظَّنَّ) كمن كانت عادته التحفظ والإتيان بصلاته تامَّةً ثم عرض له شك فإن عادته هذه تفيده الظن فيعمل به في تمام صلاته، والمذهب خلافه.
  (وَيَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ) أو العدلة (فِي الصِّحَّةِ) يعني في أن صلاته صحيحة (مُطْلَقاً) سواءً كان شاكّاً في فسادها أم غلب في ظنِّه أنها فاسدةٌ (وَ) يعمل بخبر العدل (فِي الْفَسَادِ مَعَ الشَّكِّ) في صحتها لا مع غلبة الظنِّ (وَلَا يَعْمَلُ) المصلي (بِظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ) من أمر صلاته (وَلْيُعِدْ مُتَظَنِّنٌ) وهو الذي عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الأقل ثم (تَيَقَّنَ الزِّيَادَةَ) أي عَلِمَ يقيناً والوقت باقٍ.
  (وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ) وهو ما وجب بطريق ظني كَنِيَّةِ الوضوء وترتيبه وتسميته والمضمضة وقراءة الصلاة والاعتدال ونحو ذلك (وَمِنَ الْعِلْمِيِّ) وهو الذي وجوبه قطعي يكفي الظن (فِي أَبْعَاضٍ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِيهَا) كأبعاض الصلاة وأبعاض الحج.