لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والقضاء

صفحة 83 - الجزء 1

  وَلِتِلَاوَةِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ لِسَمَاعِهَا، وَهُوَ بِصِفَةِ الْمُصَلِّي غَيْرَ مُصَلٍّ فَرْضاً إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَلَا تَكْرَارَ لِلتَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ.

بَابٌ وَالْقَضَاءُ

  يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ إحْدَى الْخَمْسِ أَوْ مَا لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ قَطْعاً أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِماً فِي حَالٍ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ الْأَدَاءُ غَالِباً،


  (وَلِتِلَاوَةِ الْخَمْسَ⁣(⁣١) عَشْرَةَ آيَةً أَوْ لِسَمَاعِهَا) ولو لم يسجد القارئ (وَهُوَ بِصِفَةِ الْمُصَلِّي) أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ولباسه ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة (غَيْرَ مُصَلٍّ فَرْضاً) لأن ذلك يفسد صلاته عند أهل المذهب (إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ) من صلاة الفريضة لأن إتمامه للفريضة لا يعد إعراضاً (وَلَا تَكْرَارَ) للسجود (لِلتَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ) الواحد من قارئٍ واحدٍ.

  (بَابٌ) في قضاء الفوائت

  (وَالْقَضَاءُ يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ إحْدَى) الصلوات (الْخَمْسِ أَوْ) ترك (مَا لَا تَتِمُّ) تلك الصلاة (إلَّا بِهِ قَطْعاً) أي الدليل على أن الصلاة لا تتم إلا بذلك الشرط أو الفرض المتروك قطعيٌّ، نحو أن يترك الوضوء أو ركعةً أو سجدةً (أَوْ) ترك ما لا تتم الصلاة إلا به (فِي مَذْهَبِهِ عَالِماً) بأنَّ مذهبه أنَّ الصلاة لا تتم إلَّا به.

  نعم وإنما يجب القضاء على من ترك إحدى الخمس (فِي حَالٍ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ الْأَدَاءُ) فأما إذا تركها قبل أن يتضيق عليه الأداء فلا يجب عليه القضاء، نحو أن تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها (غَالِباً) احترازاً من الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما مع أن الصلاة متضيقة عليهما، واحترازاً من النائم والساهي ومن أسلم جاهلاً وجوب الصلاة حتى فاتت فإنه يجب القضاء عليهم ولو لم يتضيق عليهم الأداء ...


(١) يجمعها قول الشاعر:

وإن تتلُ في التنزيل فاسجد لأربعٍ ... وعشرٍ وفي صادٍ خلافٌ تحصّلا

برعدٍ وأعرافٍ ونحلٍ ومريمٍ ... وإسرا وثنِّ الحجَّ فرقاناً انجلى

كذا جُرُزٌ نملٌ وصٌ وسجدةٌ ... وفي اقرأْ مع انشقت وبالنجم كمِّلا

فأوجبها النعمان عند شروطها ... على حاضريها نحن قلنا تَنَفُّلا

وأشراطُها طهرٌ وسترٌ وقبلةٌ ... وحاضرها ناوٍ وضدٌ ومن تلا

تمت شرح الأزهار.