باب والقضاء
  وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي ثَانِيهِ فَقَطْ إلَى الزَّوَالِ إنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ فَقَطْ، وَيَقْضِي كَمَا فَاتَ قَصْراً وَجَهْراً أَوْ عَكْسَهُمَا وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، لَا مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ، وَالْمَعْذُورُ كَيْفَ أَمْكَنَ، وَفَوْرُهُ مَعَ كُلِّ فَرْضٍ فَرْضٌ، وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَلَا بَيْنَ الْمَقْضِيَّاتِ، وَلَا التَّعْيِينُ، وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ الْمُتَعَمِّدِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثاً فَأَبَى.
  (فَصْلٌ) وَيَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ، وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَتَهُ فَثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ؛
  (وَصَلَاةُ الْعِيدِ) تقضى (فِي ثَانِيهِ فَقَطْ إلَى الزَّوَالِ إنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ فَقَطْ) أي إذا التبس يوم العيد فظن أنه يوم ثانٍ ثم انكشف أنه اليوم الأول فتقضى اليوم الثاني، فأما لو تركت عمداً أو نسياناً أو لعذرٍ فلا يكون قضاؤها مشروعاً.
  (وَيَقْضِي كَمَا فَاتَ قَصْراً) ولو كان في حال القضاء مقيماً (وَجَهْراً) ولو في النَّهار (وَعَكْسَهُمَا) وهو التمام والإسرار (وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ) أو اجتهاد من قلده نحو أن يرى أن البريد مسافة توجب القصر وفاتت عليه الصلاة وهو في سفرٍ على هذا الرأي ثم تغير اجتهاده إلى أن البريد ليس مسافة قصر وأراد أن يقضي تلك الفائتة فيقضيها قصراً على اجتهاده يوم السفر لا على اجتهاده الآن (لَا) إذا فاتت عليه صلاةٌ (مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ) فيقضيها قائماً (وَالْمَعْذُورُ) يقضي (كَيْفَ أَمْكَنَ) ولو ناقصاً عما فاته (وَفَوْرُهُ مَعَ كُلِّ فَرْضٍ فَرْضٌ) يعني أن الواجب عليه من تعجيل القضاء خمس صلوات كل يوم فإن زاد فأحسن (وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ) بين المؤداة والمقضية (وَلَا بَيْنَ الْمَقْضِيَّاتِ) بأن يقول: «مِنْ أَوَّلِ مَا عليَّ مِنْ كَذَا»، بل يبدأ بأيتهنَّ شاء (وَلَا) يجب (التَّعْيِينُ) فيقول: «مِنْ آخِر مَا عَليَّ مِنْ كَذَا» أو: «مِنْ أوَّلِ مَا عَليَّ من كذا» (وَلِلْإِمَامِ) أو من يلي من جهته (قَتْلُ الْمُتَعَمِّدِ) لقطعها من غير عذر (بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ) أي طلب التوبة منه (ثَلَاثاً) أي ثلاثة أيام (فَأَبَى) أن يتوب والواجب استتابته في الثلاث مرةً ويُكرِّره ثلاثاً ندباً.
  (فَصْلٌ):
  (وَيَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ) أي في ما لم يعلم عدده حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه (وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَتَهُ) أيُّ الخمس هي (فَثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ) يعني فيصلي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ينوي بالأربع ما فات عليه من الرباعية، لكنه في الرباعية