لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب وصلاة الجمعة

صفحة 85 - الجزء 1

  يَجْهَرُ فِي رَكْعَةٍ وَيُسِرُّ فِي أُخْرَى، وَنُدِبَ قَضَاءُ الْمُؤَكَّدَةِ.

بَابٌ وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ

  تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ صَحِيحٍ نَازِلٍ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهَا أَوْ يَسْمَعُ نِدَاءَهَا، وَتُجْزِئُ ضِدَّهُمْ وَبِهِمْ غَالِباً، وَشُرُوطُهَا: اخْتِيَارُ الظُّهْرِ، وَإِمَامٌ عَادِلٌ غَيْرُ مَأْيُوسٍ، وَتَوْلِيَتُهُ فِي وِلَايَتِهِ أَوِ الإِعْتِزَاءُ إلَيْهِ فِي غَيْرِهَا، وَثَلَاثَةٌ مَعَ مُقِيمِهَا مِمَّنْ تُجْزِئُهُ، وَمَسْجِدٌ فِي مُسْتَوْطَنٍ، وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا مَعَ عَدَدِهَا مُتَطَهِّرِينَ مِنْ عَدْلٍ مُتَطَهِّرٍ مُسْتَدْبِرٍ لِلْقِبْلَةِ مُوَاجِهاً لَهُمُ،


  (يَجْهَرُ فِي رَكْعَةٍ وَيُسِرُّ فِي أُخْرَى) ليكون قد أدَّى الواجب من الجهر إن كانت الفائتة العشاء ومن الإسرار إن كانت إحدى العصرين (وَنُدِبَ قَضَاءُ الْمُؤَكَّدَةِ) من السنن كالوتر وسنة الفجر ونحوهما.

  (بَابٌ) في صلاة الجمعة

  (وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ) احترازاً من الصبي والمجنون (ذَكَرٍ) احترازاً من الأنثى (حُرٍّ) احترازاً من العبد (مُسْلِمٍ) احترازاً من الكافر (صَحِيحٍ) احترازاً من المريض (نَازِلٍ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهَا) فلا تتعين على المسافر بل هي رخصةٌ في حقِّه كالمريض (أوْ يَسْمَعُ نِدَاءَهَا) أي الأذان وأمكنه الوصول (وَتُجْزِئُ ضِدَّهُمْ) أي ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزيهم عن الظهر وهم الأنثى والعبد والمريض والمسافر (وَ) تجزئ (بِهِمْ غَالِباً) احترازاً من الصبيان والنساء بدون ذَكَرٍ فإنَّها لا تصح الجمعة بهم ولا تجزيهم عن الظهر.

  (وَشُرُوطُهَا) خمسةٌ: (اخْتِيَارُ الظُّهْرِ وَإِمَامٌ عَادِلٌ غَيْرُ مَأْيُوسٍ) يعني أن زوال علته إن كان عليلاً أو أسره إذا كان مأسوراً مَرْجُوٌّ (وَتَوْلِيَتُهُ) أي أخذ الولاية منه على إقامة الجمعة (فِي وِلَايَتِهِ) وهي الجهة التي تنفذ أوامره فيها (أَوِ الإِعْتِزَاءُ إلَيْهِ فِي غَيْرِهَا) أي في الجهة التي لا تنفذ أوامره فيها (وَثَلَاثَةٌ مَعَ مُقِيمِهَا) وهو إمام الجماعة (مِمَّنْ تُجْزِئُهُ) الجمعة (وَمَسْجِدٌ فِي مُسْتَوْطَنٍ) للمسلمين (وَخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا) أي قبل الصلاة (مَعَ) حضور (عَدَدِهَا مُتَطَهِّرِينَ) ولا بدَّ أن تكون الخطبتان (مِنْ عَدْلٍ) فلا تجزئ خطبة الفاسق (مُتَطَهِّرٍ) من الحدث الأكبر والأصغر (مُسْتَدْبِرٍ لِلْقِبْلَةِ مُوَاجِهاً⁣(⁣١) لَهُمْ) أي للعدد الذي تنعقد بهم الجمعة


(١) في نسخة: مُوَاجِهٍ.