لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في كيفية التقبير وحكم المقابر

صفحة 101 - الجزء 1

  وَاللَّاحِقُ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الرَّفْعِ، وَتُرَتَّبُ الصُّفُوفُ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنَّ الْآخِرَ أَفْضَلُ، وَيَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ سُرَّةَ الرَّجُلِ وَثَدْيَ الْمَرْأَةِ، وَيَلِيهِ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ.

  (فَصْلٌ) ثُمَّ يُقْبَرُ عَلَى أَيْمَنِهِ مُسْتَقْبِلاً، وَيُوَارِيهِ مَنْ لَهُ غَسْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ لِلضَّرُورَةِ، وَتَطِيبُ أُجْرَةُ الْحَفْرِ وَالْمُقَدَّمَاتِ، وَنُدِبَ اللَّحْدُ، وَسَلُّهُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، وَتَوْسِيْدُهُ نَشْزاً أَوْ تُرَاباً، وَحَلُّ الْعُقُودِ، وَسَتْرُ الْقَبْرِ حَتَّى تُوَارَى الْمَرْأَةُ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ ذَاكِرٍ،


  (وَاللَّاحِقُ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ) الذي يريد أن يكبره (ثُمَّ يُكَبِّرُ) معه تكبيرة الإحرام (وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ) من التكبيرات (بَعْدَ التَّسْلِيمِ) أي بعد تسليم الإمام (قَبْلَ الرَّفْعِ) للجنازة (وَتُرَتَّبُ الصُّفُوفُ) في صلاة الجنازة (كَمَا مَرَّ) في صلاة الجماعة (إلَّا أَنَّ) الصف (الْآخِرَ) بالنظر إلى كل صنف (أَفْضَلُ) في صلاة الجنازة (وَيَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ) والمنفرد ندباً (سُرَّةَ الرَّجُلِ) والمراد وسطه (وَثَدْيَ الْمَرْأَةِ) والمراد حذاء الصدر منها (وَيَلِيهِ) أي يلي الإمام من الجنائز إذا وردوا معاً (الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ) فتقدم جنائز الأحرار من الرجال مما يلي الإمام ثم جنائز الصبيان ثم العبيد ثم الخناثى ثم النساء، والله أعلم.

(فَصْلٌ) في كيفية التقبير وحكم المقابر

  (ثُمَّ يُقْبَرُ عَلَى أَيْمَنِهِ) أي على جنبه الأيمن وجوباً (مُسْتَقْبِلاً) بوجهه القبلة (وَيُوَارِيهِ) أي يدخله حفرته (مَنْ لَهُ غَسْلُهُ) كما تقدم فتواري المرأة امرأة أو زوجها أو محرمها (أَوْ غَيْرُهُ) أي غير من له لمسه حال غسله بحائل كثيف إن أمكن (لِلضَّرُورَةِ) وهي عدم حضور الأولى بالإدلاء أو تعذره منه (وَتَطِيبُ أُجْرَةُ الْحَفْرِ) للقبر (وَالْمُقَدَّمَاتِ) وهي حمل الميت وإدلاؤه ونحوهما.

  (وَنُدِبَ) في التقبير تسعة أشياء (اللَّحْدُ) وهو الحفر في جانب القبر جهة القبلة يكون الميت فيه على جنبه الأيمن (وَسَلُّهُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ) وصفته أن يوضع رأس الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويُدْخَلَ الميت إلى القبر من جهة رأسه ويُسَل سلّاً رفيقاً (وَتَوْسِيْدُهُ نَشْزاً) وهو المرتفع من الأرض (أَوْ تُرَاباً، وَحَلُّ الْعُقُودِ) التي في الكفن (وَسَتْرُ الْقَبْرِ) بأن يسجَّى عليه بثوب (حَتَّى تُوَارَى الْمَرْأَةُ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ) من التراب باليدين معاً (مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ ذَاكِرٍ) لله تعالى بأن يقول في الأولى: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ» وفي الثانية: «وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ» وفي الثالثة: «وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى» ..