لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب ولا شيء فيما دون ثلاثين من البقر

صفحة 112 - الجزء 1

  وَلَا يُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنِ الْأُنْثَى إلَّا لِعَدَمِهَا أَوْ عَدَمِهِمَا فِي الْمِلْكِ، فَابْنُ حَوْلَيْنِ عَنْ بِنْتِ حَوْلٍ وَنَحْوُهُ.

بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ

  وَفِيهَا ذُو حَوْلٍ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى إلَى أَرْبَعِينَ، وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ قِيلَ كَذَلِكَ إلَى سِتِّينَ، وَفِيهَا تَبِيعَانِ إلَى سَبْعِينَ، وَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَمَتَى وَجَبَ تُبُعٌ وَمَسَانُّ فَالْمَسَانُّ.

بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ

  وَفِيهَا جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ إلَى مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَفِيهَا اثْنَتَانِ إلَى إحْدَى وَمَائَتَيْنِ، وَفِيهَا ثَلَاثٌ إلَى أَرْبَعِمَائَةٍ، وَفِيهَا أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ،


  (وَلَا يُجْزِئُ) في زكاة الإبل فقط (الذَّكَرُ عَنِ الْأُنْثَى) لأنَّ الأنثى أفضل فلا يجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت لبون ... الخ (إلَّا لِعَدَمِهَا) أي الأنثى في الملك (أَوْ عَدَمِهِمَا) أي الأنثى والذكر (فِي الْمِلْكِ فَابْنُ حَوْلَيْنِ عَنْ بِنْتِ حَوْلٍ) فيجزئ ابن لبون عن بنت مخاض (وَنَحْوُهُ) فيجزئ حِقٌّ عن بنت لبون وجذعٌ عن حِقَّةٍ، والله أعلم.

  (بَابٌ) في زكاة البقر

  (وَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَفِيهَا) أي الثلاثين من البقر (ذُو حَوْلٍ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى) أي تبيع أو تبيعة (إلَى أَرْبَعِينَ وَفِيهَا) مُسِنَّةٌ وهي (ذَاتُ حَوْلَيْن قِيْلَ كَذَلِكَ) أي ذكراً كان أو أنثى، ذكره في اللمع وشرح القاضي زيد، والمذهب الأنثى فقط (إلَى سِتِّينَ وَفِيهَا تَبِيعَانِ) أو تبيعتان (إلَى سَبْعِينَ وَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَمَتَى وَجَبَ تُبُعٌ وَمَسَانُّ) كأن تبلغ مائة وعشرين (فَالْمَسَانُّ) هي الواجبة عندنا فالواجب في المائة والعشرين ثلاث مسنات والله أعلم.

  (بَابٌ) في زكاة الغنم

  (وَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِيهَا جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ) ذكرٌ أو أنثى (إلَى مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِيهَا اثْنَتَانِ) أي شاتان (إلَى إحْدَى وَمَائَتَيْنِ وَفِيهَا ثَلَاثٌ إلَى أَرْبَعِمَائَةٍ وَفِيهَا أَرْبَعٌ ثُمَّ) إذا زادت على الأربعمائة وجب (فِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ) ولا شيء فيما دون المائة في هذه الحالة.