باب ما أخرجت الأرض
بَابُ مَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ
  فِي نِصَابٍ فَصَاعِداً ضَمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ، وَهُوَ مِنَ الْمَكِيلِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعاً كَيْلاً، وَمِنْ غَيْرِهِ مَا قِيمَتُهُ نِصَابُ نَقْدٍ؛ عُشْرُهُ قَبْلَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ وَإِنْ لَمْ يُبْذَرْ أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى بَذْرٍ قَدْ زُكِّيَ أَوْ أُحْصِدَ بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ مُبَاحٍ، إلَّا الْمُسَنَّى فَنِصْفُهُ، فَإِنِ اخْتَلَفَ فَحَسَبَ الْمُؤْنَةِ، وَيُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ، وَيَجُوزُ خَرْصُ الرُّطَبِ بَعْدَ صَلَاحِهِ، وَمَا يَخْرُجُ دَفَعَاتٍ، فَيُعَجَّلُ عَنْهُ، وَالْعِبْرَةُ بِالإنْكِشَافِ،
(بَابُ مَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ)
  (فِي نِصَابٍ فَصَاعِداً) مما أخرجت الأرض إذا (ضَمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ) يعني إذا كان هذا النصاب أحصد في حول واحد ولو دفعاتٍ من مواضع (وَهُوَ) أي النصاب (مِنَ الْمَكِيلِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعاً كَيْلاً) يأتي النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع قد قُدِّرَ بنصف ثُمُنِ قَدَحٍ صنعانيٍّ، يعني بنصف قَوْبَةٍ، يأتي النصابُ بالقدح الصنعاني تسعة عشر قَدَحاً إلَّا ربع قدحٍ (وَ) النصابُ (مِنْ غَيْرِهِ) أي من غير المكيل كأجناس الفواكه كلها والخضروات والبقول ونحو ذلك (مَا قِيمَتُهُ نِصَابُ نَقْدٍ) وهو مائتا درهمٍ أو عشرون مثقالاً، في هذا النصابِ (عُشْرُهُ قَبْلَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ) التي أنفقها في القيام بالزرع نحو سمادٍ وغازٍ وحفر بئرٍ وثمنِ دلوٍ ونحو ذلك (وَإِنْ لَمْ يُبْذَرْ) أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه زارعٌ، فيجب فيه على مالكه العشر (أَوْ لَمْ يَزِدِ) الحاصل من الزرع (عَلَى بَذْرٍ قَدْ زُكِّيَ) إذا كان يأتي نصاباً أو كما مرَّ (أَوْ أُحْصِدَ) في ملكه (بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ) مكانٍ (مُبَاحٍ) فإنه يلزمه العشرُ بعد حصده وخمسُ قيمته وقت حوزه (إلَّا الْمُسَنَّى فَنِصْفُهُ) أي فالواجب فيه نصف العشر (فَإِنِ اخْتَلَفَ) سقي الزرع فتارة بالسواني وتارة بماء السماء (فَحَسَبَ الْمُؤْنَةِ) أي فزكاته تُقَسَّطُ حسب المؤنة وهي الغرامة فإن نقصت غرامة المسني لأجل السيح نصفاً أخرج من نصف الزرع نصف العشر ومن النصف الآخر العشر (وَيُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ) لزوماً وسقوطاً، فلو سقيت الأرض من ماء السماء حتى لم يغرم عليها إلا نصف عشر ما كان يغرم لو سقيت مسنى فيجب فيها العشر ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة، وهكذا في العكس (وَيَجُوزُ خَرْصُ الرَّطْبِ) كالتمر والعنب يعني تقديره (بَعْدَ صَلَاحِهِ وَ) كذا خرص (مَا يَخْرُجُ دَفَعَاتٍ) كالقضب ونحوه (فَيُعَجَّلُ عَنْهُ) الزكاة إذا غلب في الظن أنه يَكْمُلُ نصاباً (وَالْعِبْرَةُ بِالإنْكِشَافِ) فإن زاد الحاصل منه على ما خرصه الخارص وجب على رب المال تزكية ذلك الزائد إن كان قد زكى المخروص ..