باب ومصرفها
بَابٌ وَمَصْرِفُهَا
  مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ، فَإِنْ وُجِدَ الْبَعْضُ فَقَطْ فَفِيهِ، وَالْفَقِيرُ: مَنْ لَيْسَ بِغَنِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ نِصَاباً مُتَمَكِّناً أَوْ مَرْجُوّاً وَلَوْ غَيْرَ زَكَوِيٍّ، وَاسْتُثْنِيَ لَهُ كِسْوَةٌ وَمَنْزِلٌ وَأَثَاثُهُ وَخَادِمٌ وَآلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُهَا، إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ، وَالْمِسْكِينُ: دُونَهُ، وَلَا يَسْتَكْمِلَا نِصَاباً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا حَرُمَ أَوْ مُوَفِّيهِ، وَلَا يَغْنَى بِغِنَى مُنْفِقِهِ إلَّا الطِّفْلُ مَعَ الْأَبِ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَخْذِ، وَالْعَامِلُ: مَنْ بَاشَرَ جَمْعَهَا بِأَمْرِ مُحِقٍّ، وَلَهُ مَا فَرَضَ آمِرُهُ وَحَسَبَ الْعَمَلِ،
  (بَابٌ) في مصارف الزكاة
  (وَمَصْرِفُهَا مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ) وهي قوله تعالى: {۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠}[التوبة] (فَإِنْ وُجِدَ الْبَعْضُ) من هذه الأصناف الثمانية (فَقَطْ فَفِيهِ) أي الموجود منهم نحو أن لا يوجد الغارم وابن السبيل فتصرف في الباقين (وَالْفَقِيرُ: مَنْ لَيْسَ بِغَنِيٍّ) غنىً شرعيّاً (وَهُوَ) أي الغني (مَنْ يَمْلِكُ نِصَاباً) من أيِّ جنسٍ (مُتَمَكِّناً أَوْ مَرْجُوّاً) غير مأيوس (وَلَوْ) كان ذلك النصاب (غَيْرَ زَكَوِيٍّ) نحو أن يملك ضياعاً أو دوراً أو خمس إبل معلوفة فيمنع من أخذ الزكاة (وَاسْتُثْنِيَ لَهُ) أي للفقير فلا يصير بها غنيّاً (كِسْوَةٌ) مما لمثله في ميل بلده (وَمَنْزِلٌ وَأَثَاثُهُ) من فراشٍ وآنيةٍ يعتادها مثله (وَخَادِمٌ) يخدمه لعجز نفسه لا للعادة (وَآلَةُ حَرْبٍ) كالبندق ونحوه (يَحْتَاجُهَا) أي هذه المستثنيات جميعها في الحال أو المآل (إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ) منها إذا وَفَّت النصاب فيصير بها غنيّاً (وَالْمِسْكِينُ دُونَهُ) أي دون الفقير فهو من لا يملك ما استثني للفقير (وَلَا يَسْتَكْمِلَا) أي الفقير والمسكين (نِصَاباً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ) فيُعطَون دون النصاب (وَإِلَّا) يقتصرا على دونه بل أخذا نصاباً (حَرُمَ) النصاب كله حيث أخذه دفعةً واحدةً (أَوْ) حرم (مُوَفِّيهِ) أي موفي النصاب وذلك حيث أخذه دفعاتٍ (وَلَا يَغْنَى) الفقيرُ (بِغِنَى مُنْفِقِهِ) فيحل له أخذ الزكاة ولو كان غنيّاً (إلَّا الطِّفْلُ) والطفلة قبل البلوغ فيغنون (مَعَ الْأَبِ) أي مع غنى أبيهم (وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَخْذِ) أي بحال أخذ الفقير للزكاة ولو كان يغنى في بعض الأوقات (وَالْعَامِلُ مَنْ بَاشَرَ جَمْعَهَا) من أهل الأموال (بِأَمْرِ مُحِقٍّ) إمامٍ أو محتسبٍ (وَلَهُ) أي للعامل منها (مَا فَرَضَ آمِرُهُ) سواء كان إماماً أو غيره (وَحَسَبَ الْعَمَلِ) فيأخذ أجرة المثل فقط ...