لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان مصرفه

صفحة 126 - الجزء 1

  الثَّالِثُ: الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

  (فَصْلٌ) وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي الْآيَةِ، فَسَهْمُ الله لِلْمَصَالِحِ، وَسَهْمُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَمَعَ سَهْمِ اللهِ، وَأُولُو الْقُرْبَى الْهَاشِمِيُّونَ الْمُحِقُّونَ، وَهُمْ فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَراً وَأُنْثَى، غَنِيّاً وَفَقِيراً، وَيُحَصَّصُ إنِ انْحَصَرُوا، وَإِلَّا فَفِي الْجِنْسِ، وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ، ثُمَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَجِبُ النِّيَّةُ، وَمِنَ الْعَيْنِ إلَّا لِمَانِعٍ، وَفِي غَيْرِ الْمُنْفَقِ.


  (الثَّالِثُ: الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ) وسيأتي تفصيلها قريباً.

(فَصْلٌ) في بيان مصرفه

  (وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي الْآيَةِ) وهي قوله تعالى: {۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ}⁣[الأنفال: ٤١] (فَسَهْمُ الله) المراد بقوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ} (لِلْمَصَالِحِ) العامة للمسلمين نحو الطرق والمدارس وطلبة العلم (وَسَهْمُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ) حيث تنفذ أوامره ونواهيه (إنْ كَانَ) في الزمان إمامٌ (وَإِلَّا فَمَعَ سَهْمِ اللهِ) أي في المصالح العامة (وَأُولُو الْقُرْبَى الْهَاشِمِيُّونَ) وهم أولاد هاشم بن عبد مناف لا سواهم (الْمُحِقُّونَ) دون المبطلين كالفسَّاق والبغاة (وَهُمْ) أي الهاشميون المحقون (فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَراً وَأُنْثَى غَنِيّاً وَفَقِيراً وَيُحَصَّصُ) بينهم وجوباً (إنِ انْحَصَرُوا وَإِلَّا) يمكن انحصارهم كما هو الحال في وقتنا الحاضر (فَفِي الْجِنْسِ) حسبما يتفق (وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ) المذكورة في الآية وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يكونون (مِنْهُمْ) أي من الهاشميين (ثُمَّ) إذا لم يوجد يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل منهم في الميل صرف إلى هؤلاء الأصناف (مِنَ الْمُهَاجِرِينَ) أي أولادهم (ثُمَّ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ) يصرف إلى من هو كذلك (مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَتَجِبُ النِّيَّةُ) في إخراج الخمس (وَ) يجب (مِنَ الْعَيْنِ) أي من عين المال الذي يجب فيه الخمس (إلَّا لِمَانِعٍ) من الإخراج من العين، نحو أن لا تنقسم أو تضره القسمة كالسيف فتجزئ القيمة (وَ) يجب صرفه (فِي غَيْرِ الْمُنْفَقِ) كالزَّكاة.