(فصل) في ذكر ما يفوت به الحج
  (فَصْلٌ) وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ إلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ أَوِ الْوُقُوفِ، وَيُجَبِّرُ مَا عَدَاهُمَا دَمٌ، إلَّا الزِّيَارَةَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ وَالْإِيصَاءُ بِذَلِكَ.
بَابٌ وَالْعُمْرَةُ
  إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ وَلَوْ أَصْلَعَ، وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا تُكْرَهُ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالتَّشْرِيقِ لِغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ، وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمَكِّيِّ وَإِلَّا فَكَالْحَجِّ، وَتَفْسُدُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ السَّعْيِ؛ فَيَلْزَمُ مَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
(فَصْلٌ) في ذكر ما يفوت به الحج
  (وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ) بفوات شيءٍ من المناسك العشرة (إلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ) وهو يفوت إذا لم ينوه أو وطئَ قبل رمي جمرة العقبة (أَوِ الْوُقُوفِ) بعرفة وهو يفوت بالوقوف في غير المكان المشروع أو في غير وقت الوقوف (وَيُجَبِّرُ مَا عَدَاهُمَا) أي ما عدا الإحرام والوقوف من المناسك (دَمٌ) يريقه في الحرم المحرَّمِ (إلَّا الزِّيَارَةَ) فلا يجبره دم (فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ) ولو بعض شوطٍ منه بنفسه، ولا يستنيب إلا لعذرٍ مأيوسٍ (وَ) يجب عليه أيضاً (الْإِيصَاءُ بِذَلِكَ) إذا خشي الموت قبل فعله، فإن لم يوصِ لم يصح حجُّه.
  (بَابٌ) في ذكر أركان العمرة ومناسكها
  (وَالْعُمْرَةُ) لها أربعةُ مناسك (إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ) وهي مرتبةٌ على هذا الترتيب، ولا يُجَبِّرُ أيَّها دمٌ، وإذا قصَّر فيأخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه ووسطه قَدْر أنملة في من له شعرٌ طويلٌ أو دونها في من شعره دون ذلك (وَلَوْ) كان المعتمر (أَصْلَعَ) فيجب عليه إمرار الموسى على رأسه بحيث لو كان هناك شعرٌ لأزالته (وَهِيَ) أي العمرة (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا تُكْرَهُ) في وقت من الأوقات (إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ) كراهة تنزيهٍ (وَ) أيام (التَّشْرِيقِ) كراهة حظرٍ (لِغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ) فأما المتمتع والقارن فلا تكره لهما في أشهر الحج (وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمَكِّيِّ) قال في التاج: صوابه الحرمي، وهو الواقف في مكة وسائر الحرم فيجب أن يخرج إلى الحلِّ للإحرام بالعمرة وإلا فعليه دم (وَإِلَّا) يكن حرميّاً (فَكَالْحَجِّ) يعني يحرم لها من المواقيت.
  (وَتَفْسُدُ) العمرة (بِالْوَطْءِ قَبْلَ السَّعْيِ) أي قبل سعي العمرة جميعه (فَيَلْزَمُ مَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى) في مفسدات الإحرام من أنه يلزم الإتمام وبدنة وقضاء ما أفسده وغير ذلك.