(فصل) في صفة القران
  وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ وَبِإِمْكَانِهِ فِيهَا لَا بَعْدَهَا إلَّا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ.
بَابٌ وَالْقَارِنُ
  مَنْ يَجْمَعُ بِنِيَّةِ إِحْرَامِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً مَعاً، وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارَهُ، وَسَوْقُ بَدَنَةٍ، وَنُدِبَ فِيهَا وَفِي كُلِّ هَدْيٍ التَّقْلِيدُ، وَالْإِيقَافُ، وَالتَّجْلِيلُ، وَيَتْبَعُهَا، وَإشْعَارُ الْبَدَنَةِ فَقَطْ.
  (فَصْلٌ) وَيَفْعَلُ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ إلَّا الْحِلَّ، وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ سَعْيِهَا.
  (وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ) التي يجب صومها في الحج من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق (وَبِإِمْكَانِهِ) أي الهدي (فِيهَا) أي في حال صيامها (لَا) إذا وجد الهدي (بَعْدَهَا) أي بعد أن صام الثلاثة الأيام فلا يلزمه (إلَّا) أن يجد الهدي (فِي أَيَّامِ النَّحْرِ) فإنه يجب عليه أن يُهدي ولو قد صامها.
  (بَابٌ) في ذكر صِفَةِ القِرَانِ ومَسَائِله
  (وَالْقَارِنُ) هو في الشرع (مَنْ يَجْمَعُ بِنِيَّةِ إِحْرَامِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً مَعاً) فيقول: «اللَّهم إنِّي مُحْرِمٌ لَكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، ويلبي بهذا (وَشَرْطُهُ) أمران (أَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارَهُ) كما مرَّ بيان ذلك في التمتع (وَسَوْقُ بَدَنَةٍ) أو عشر شياه ما يسمَّى سوقاً من موضع إحرامه (وَنُدِبَ فِيهَا) أي البدنة التي يسوقها (وَفِي كُلِّ هَدْيٍ) فرضاً كان أو نفلاً (التَّقْلِيدُ) وهو أن يربط في عنق البدنة أو البقرة نعلين لهما قيمة وفي عنق الشاة وَدَعاً أو نحوه (وَالْإِيقَافُ) للهدي في المواقف كلها كعرفة ومنى ومزدلفة (وَالتَّجْلِيلُ) وهو أن يضع على ظهر الهدي أيَّ جِلالٍ كان من ثوبٍ أو نحوه (وَيَتْبَعُهَا) في وجوب التصدق به للفقراء (وَإشْعَارُ الْبَدَنَةِ فَقَطْ) وهو أن يشق سنامها في الجانب الأيمن عند ابتداء السَّوق.
(فَصْلٌ) في صفة القِرَانِ
  (وَيَفْعَلُ مَا مَرَّ) ذكره في صفة الحجَّة المفردة (إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ) وجوباً فيفعل مناسكها كلها (إلَّا الْحِلَّ) فلا يتحلل عقيب سعيها (وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا) من الصدقات والصيام (قَبْلَ سَعْيِهَا) يعني قبل سعي العمرة؛ لأنه محرمٌ بإحرامين.