لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في مجاوزة الميقات

صفحة 162 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ إلَى الْحَرَمِ إلَّا بِإِحْرَامٍ غَالِباً، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ دَمٌ وَلَوْ عَادَ إنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ أَوْ عَادَ مِنَ الْحَرَمِ، فَإِنْ فَاتَهُ عَامَهُ قَضَاهُ، وَلَا يُدَاخِلُ غَيْرَهُ.

  (فَصْلٌ) وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ نِيَّتَهُ جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ، فَيَبْنِي إِنْ أَفَاقَ، وَإِنْ مَاتَ مُحْرِماً بَقِيَ حُكْمُهُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ وَجَهِلَ نِيَّتَهُ فَكَنَاسِي مَا أَحْرَمَ لَهُ،


(فَصْلٌ) في مجاوزة الميقات

  (وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ) وهو من كان خارج المواقيت، المكلفِ المختارِ (الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ) قاصداً (إلَى الْحَرَمِ إلَّا بِإِحْرَامٍ غَالِباً) احترازاً من ثلاثةٍ فلا يلزمهم الإحرامُ لدخول مكة، الأول: من أراد الدخول لأداء سعي العمرة أو بعضه أو طواف الزيارة أو بعضه، الثاني: الإمام ومن يقوم مقامه بالأمر وجنوده وكذا المحتسب إذا كان الدخول لحرب البغاة أو الكفار إذا الْتَجَأُوا إلى مكة، الثالث: الدائم على الخروج والدخول كالحطَّاب ونحوه (فَإِنْ فَعَلَ) أي جاوز الميقات من اجتمعت فيه هذه القيود (لَزِمَ دَمٌ) ولا بدل له (وَلَوْ عَادَ) إلى الميقات لم يسقط عنه الدم (إنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ) بعد مجاوزتهِ الميقات (أَوْ عَادَ) إلى الميقات (مِنَ الْحَرَمِ) المحرم وقد كان وصله بكُلِّية بدنه من غير إحرامٍ (فَإِنْ فَاتَهُ) الإحرام (عَامَهُ) التي جاوز فيها الميقات من غير إحرامٍ وهو يفوت بطلوع فجر النحر (قَضَاهُ) مع الاستطاعة في المستقبل بأن يحرم بحجَّةٍ أو عمرةٍ ناوياً بذلك قضاء ما فاته (وَلَا يُدَاخِلُ) في قضاء هذا الإحرام (غَيْرَهُ) فلا يصح أن ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الإسلام مثلاً.

  (فَصْلٌ):

  (وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ) العدل لا غيرُه إلا بأمره (فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ نِيَّتَهُ) أي ما قد أحرم به أو ما هو ناوٍ أن يحرم به من أنواع الحجِّ أو الفرض أو النفل (جَمِيعَ مَا مَرَّ) في صفة الحج (مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ) وجوباً إذا كان قد أحرم هذا المريض (فَيَبْنِي) المريض (إنْ أَفَاقَ) وقد فعل رفيقُهُ بعض أعمال الحج (وَإِنْ مَاتَ مُحْرِماً بَقِيَ حُكْمُهُ) أي بقي حكم الإحرام ولو أتم رفيقه عنه أعمال الحج بوصيةٍ فلا يُطَيَّبُ ولا يُكفَّن بمخيطٍ ولا يُغَطَّى رأسُه إن كان رجُلاً (فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ) قبل زوال عقله (وَجَهِلَ) الرفيقُ (نِيَّتَهُ) هل أحرم إفراداً أو تمتعاً أو قراناً مع السوق (فَكَنَاسِي مَا أَحْرَمَ لَهُ) أي فيفعل به الرفيق ما يفعله ناسي ما أحرم له على التفصيل الذي مرَّ في أوائل كتاب الحج.