(فصل) في النكاح الموقوف
  الرَّابِعُ: تَعْيِينُهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ بِنْتِي وَلَا غَيْرُهَا أَوِ الْمُتَوَاطَإِ عَلَيْهَا وَلَوْ حَمْلاً، فَإِنْ تَنَافَى التَّعْرِيفَانِ حُكِمَ بِالْأَقْوَى.
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ مَوْقُوفاً حَقِيقَةً وَمَجَازاً، وَتُخَيَّرُ الصَّغِيرَةُ مُضَيَّقاً مَتَى بَلَغَتْ وَعَلِمَتْهُ وَالْعَقْدَ وَتَجَدُّدَ الْخِيَارِ إلَّا مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا كُفْواً لَا يُعَافُ،
  (الرَّابِعُ) من الشروط (تَعْيِينُهَا) أي المرأة حال العقد (بِإِشَارَةٍ) نحو زوجتك هذه المشار إليها (أَوْ وَصْفٍ) نحو الكبرى أو الصغرى (أَوْ لَقَبٍ) نحو أم كلثوم أو اسمٍ كفاطمة وزينب ونحو ذلك (أَوْ بِنْتِي) يعني يقول زوجتك ابنتي (وَلَا غَيْرُهَا) أي وليس له بنت غيرها غير مزوجةٍ (أَوِ الْمُتَوَاطَإِ عَلَيْهَا) يعني بأن يقول زوجتك المتواطإِ عليها، فإذا عينها بأحد هذه الأشياء صح العقد (وَلَوْ) كانت المرأة المزوجة (حَمْلاً) بأن يقول زوجتك هذا الحمل وقبل الزوج بحضرة الشهود فيصح إذا علم وجود الحمل أو أتت به لدون ستة أشهر وبشرط أن لا تلد أنثيين (فَإِنْ تَنَافَى التَّعْرِيفَانِ) اللذَيْن عُرِّف بهما المرأة كالإشارة والوصف بأن يقول زوجتك هذه الصغرى وهي الكبرى (حُكِمَ بِالْأَقْوَى) وهي الإشارة في مثالنا هذا فيصح النكاح على الكبرى ويبطل قوله الصغرى، وأقوى التعريفات الإشارة ثم الوصف ومنه المتواطأ عليها ثم الاسم ثم اللقب ثم الكنية.
(فَصْلٌ) في النكاح الموقوف
  (وَيَصِحُّ) النكاح (مَوْقُوفاً حَقِيقَةً) نحو أن تُزوج البالغة العاقلة قبل مراضاتها فإن العقد يكون موقوفاً، فإن أجازته بقولٍ أو فعلٍ يفيد التقرير نفذ العقد (وَ) يصح موقوفاً (مَجَازاً) وذلك إذا زوج أحد الأولياء غير الأب الصغيرة، فإن لها متى بلغت أن تنقضه، مع أن أحكام النكاح ثابتةٌ فيه من حين العقد، وهذا معنى قوله مجازاً (وَتُخَيَّرُ الصَّغِيرَةُ) والمجنونة تخييراً (مُضَيَّقاً مَتَى بَلَغَتْ) أو عقلت إذا زوجها غير أبيها كما مر إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت لم تفسخ فينفذ إن تراخت عن الفسخ بعد بلوغها (وَ) قد (عَلِمَتْهُ) أي علمت بلوغها (وَ) علمت (الْعَقْدَ) فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خيارها (وَ) علمت أيضاً (تَجَدُّدَ الْخِيَارِ) لها فلو تراخت وهي ظَانَّة أنْ لا خيار لها لم يبطل خيارها (إلَّا مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا) فإنه لا خيار لها إذا بلغت إذا كان من زوجها به (كُفْواً) في نسبه ودينه (لَا يُعَافُ) في عِشرته فأما لو زوجها غير كفوٍ أو من تعافُ عِشْرته كالأجذم والأبرص فيثبت لها الخيار عند بلوغها.