(الاختلاف) بين الزوجين في النكاح وتوابعه
  وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ فَلَهُ الْفَسْخُ، وَلَزِمَهُ مَهْرُهَا، وَلَحِقَهُ وَلَدُهَا، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ سُلِّمَتْ بِجِنَايَتِهَا، فَإِنْ أَبَاهَا فَالزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهَا، وَهُوَ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا، وَيَسْقُطُ إنْ مَلَكَهَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا تَسَاقَطَا.
  (الاخْتِلافُ)
  إذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ، وَفَسْخِهِ، وَفَسَادِهِ، وَمِنْهُ: وَقَعَ فِي الْكِبَرِ، وَلَمْ أَرْضَ، وَقَالَ، فِي الصِّغَرِ؛ فَيَلْزَمُ، لَا فِي الصِّغَرِ فَأَفْسَخُ، وَقَالَ فِي الْكِبَرِ وَرَضِيْتِ،
  (وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ) أو عبدٍ فأوهمته بأنها حرَّةٌ (فَلَهُ الْفَسْخُ) إذا علم أنها مملوكة (وَلَزِمَهُ مَهْرُهَا) بالدخول إن جهلت أن النكاح مع التدليس لا يصح، وإلا فلا شيء لها (وَلَحِقَهُ وَلَدُهَا) وكان الولد حرَّ أصلٍ (وَعَلَيْهِ) أي الزوج (قِيمَتُهُ) أي قيمة الولد يوم الوضع لمولى الأمة (إنْ سُلِّمَتْ) له الأمة (بِجِنَايَتِهَا، فَإِنْ أَبَاهَا) الزوج ولم يقبلها ورضي السيد ببقائها له (فَالزَّائِدُ) من قيمة الولد (عَلَى قِيمَتِهَا) هو اللازم على الزوج أن يسلمه للسيد ويرجع به على الأمة، لكن كما قال #: (وَهُوَ) أي الزائد على قيمتها (لَهُ فِي ذِمَّتِهَا) يطالبها به إذا عَتَقَتْ (وَيَسْقُطُ) هذا الزائد الذي يسلمه لسيدها (إنْ مَلَكَهَا) أو بعضها، فإذا أعتقها لم يكن له أن يطالبها به لأنه لا يثبت للسيد دَينٌ على عبده (فَإِنِ اسْتَوَيَا) أي الدينان اللذان هما قيمة الولد وقيمة الأمة وامتنع الزوج من أخذ الأمة فرضي السيد (تَسَاقَطَا) لاستوائهما جنساً وصفةً والله أعلم.
(الاخْتِلافُ) بَيْنَ الزَّوْجَينِ في النِّكَاح وتوابعه
  (إذَا اخْتَلَفَا) في ثبوت العقد (فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ) مع اليمين عليه؛ لأن الأصل عدم العقد (وَ) لمنكرِ (فَسْخِهِ) والبينة على مدعيه في وقت متقدم (وَ) لمنكر (فَسَادِهِ) أو بطلانه منهما والبينة على مدعي ذلك إذ الأصل الصحة (وَمِنْهُ) أي ومن دعوى الفساد أن تقول المرأة: (وَقَعَ) العقد (فِي الْكِبَرِ) يعني وهي كبيرة عاقلة (وَلَمْ أَرْضَ) به نطقاً أو سكوتاً (وَقَالَ) الزوج: بل وقع العقد من الأب (فِي الصِّغَرِ فَيَلْزَمُ) العقدُ لأن العاقد الأب فهو منكر لفساد العقد فالقول قوله (لَا) إذا قالت المرأة: وقع العقد (فِي الصِّغَرِ) وقد بلغتُ الآن (فَأَفْسَخُ) لأنَّ لي الخيارَ (وَقَالَ) الزوج: بل وقع العقد من غير الأب (فِي الْكِبَرِ وَرَضِيْتِ) بالنكاح فليس لكِ الفسخُ الآن، فالقول قولها لأن الأصل الصغر.