باب وعلى واهب الأمة
  وَوَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ لِلْإِسْقَاطِ وَبَعْضِ الْأَخْذِ مَعَ اللَّبْسِ.
بَابٌ وَعَلَى وَاهِبِ الأَمَةِ
  وَبَائِعِهَا مُطْلَقاً اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ، الْحَائِضُ بِحَيْضَةٍ غَيْرِ مَا عَزَمَ فِيهَا، وَمُنْقَطِعَتُهُ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَغَيْرُهُمَا بِشَهْرٍ، وَعَلَى مُنْكِحِهَا لِلْعَقْدِ،
  (وَوَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ) الزوجة أنه هو الْمُصْدَق (لِبَيْتِ الْمَالِ) لأنه عتق بإقرار الزوج أنها قد ملكته وهي رادةٌ لملكه (وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ لِلْإِسْقَاطِ) كأن يدعي الإعسار لتَسقُطَ عنه نفقة قريبه أو أداء حقِّ غيره في الحال من مهرٍ أو دَينٍ أو نحو ذلك، فالبينة عليه (وَ) كذا إذا ادَّعى أنه معسرٌ لاستحقاق (بَعْضِ الْأَخْذِ) كأن يدعي الإعسار ليلزم قريبه الموسر نفقته فلا يقبل قوله إلا ببيِّنةٍ، بخلاف مدعي الفقر ليأخذ الزكاة فالقول قوله، وإنما تجب البينة على من تقدم (مَعَ اللَّبْسِ) في حاله هل هو موسرٌ أو معسرٌ في الوجوه جميعاً، وأما مع ظهور ذلك فيقبل قوله، والله أعلم.
  (بَابٌ) في استبراء الأمة وما يتعلق به
  (وَعَلَى وَاهِبِ الْأَمَةِ وَبَائِعِهَا) ومن أخرجها عن ملكه إلى ملك غيره بأي وجهٍ (مُطْلَقاً) أي سواءً كان الواهب والبائع رجلاً أم امرأةً، وسواءً كانت الأمة بكراً أم ثيباً، وسواءً كانت صالحةً للوطء أم لا (اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالْمُزَوَّجَةِ) مدخولةً أم لا (وَالْمُعْتَدَّةِ) فأما هؤلاء الثلاث فلا يجب لهن استبراء (الْحَائِضُ) من غير الثلاث تستبرأ إذا عزم المالك على بيعها أو نحوه (بِحَيْضَةٍ غَيْرِ مَا عَزَمَ) على بيعها وهي (فِيهَا) أي في الحيضة، بل لا بدَّ من حيضةٍ أخرى (وَمُنْقَطِعَتُهُ) أيْ مَن انقطع حيضها (لِعَارِضٍ) طرأَ عليها عُرِفَ أم لا فإنها تستبرأ (بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) فإن أتى الدم قبل مضيها استبرأها به (وَغَيْرُهُمَا) أي غير الحائض والمنقطعة لعارض وهي الصغيرة والآيسة والضهياء فيستبرَأْنَ (بِشَهْرٍ) فإذا مضى الشهر بعد العزم جاز العقد عليها (وَعَلَى مُنْكِحِهَا) أي من أراد أن يزوجها أن يستبرئها (لِلْعَقْدِ) وإلا كان العقد فاسداً، ومع العلم باطلاً.