لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام وطء الأمة المشتركة

صفحة 202 - الجزء 1

  وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَالِباً، وَمِنَ الْأُخَرِ عَبْدٌ وَيَعْتِقُ إنْ مَلَكَهُ، وَلَهُنَّ الْمَهْرُ إلَّا الْمَبِيعَةَ.

  (فَصْلٌ) وَتُسْتَهْلَكُ أَمَةُ الِابْنِ بِالْعُلُوقِ، فَيَلْزَمُ قِيمَتُهَا وَلَا عُقْرَ، وَإِلَّا فَالْعُقْرُ فَقَطْ.

  (فَصْلٌ) وَلَا تُوطَأْ بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ، فَإِنْ وَطِئَ فَعَلِقَتْ فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْعُقْرِ وَقِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوَضْعِ إلَّا لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ،


  (وَعَلَيْهِ) أيْ الواطئِ (قِيمَتُهُ) أي قيمة الولد يوم الوضع لمالك الأمة إلا ولد الموقوفة (غَالِباً) احترازاً من أمة الولد والأخ والأب إذا كانت محللة أو لقيطة أو مغصوبة شراها الأخ وهي لأخته أو شراها الأب وهي لابنته مع الجهل أنها مغصوبة وكذا لو كانت مستأجرة أو مستعارة للأخ ونحوه من أخيه ونحوه للوطء فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لمالك الأمة في هذه الصور (وَ) الولدُ (مِنَ) الستِّ (الْأُخَرِ) وهي المرهونة و ... الخ - ما عدا المكاتبة - (عَبْدٌ) لعدم لحوقِ نسبه بالواطئ (وَيَعْتِقُ) على أبيه (إنْ مَلَكَهُ) أو بعضه بشراءٍ أو نحوه (وَلَهُنَّ) يعني جميع الإماء المذكورات في هذا الفصل (الْمَهْرُ) الحرة لها والمملوكة لسيدها (إلَّا الْمَبِيعَةَ) قبل التسليم فلا يلزم البائع لها مهرٌ إذا أخذها المشتري.

(فَصْلٌ) في أحكام وطء أمة الابن خاصة

  (وَتُسْتَهْلَكُ أَمَةُ الِابْنِ بِالْعُلُوقِ) من الأب الحرِّ مع الدِّعوة ومصادقة الابن بالوطء والعلوق (فَيَلْزَمُ) أحكامٌ خمسةٌ: الإثم لعصيانه، وعدم الحدِّ عالماً كان أم جاهلاً، وتصير أم ولدٍ، وتحرم على الابن مؤبَّداً، ويلزمه (قِيمَتُهَا) للولد يوم العلوق (وَلَا عُقْرَ) أي لا مهر لها (وَإِلَّا) تعلق بوطء الأب (فَالْعُقْرُ فَقَطْ) يعني ولا قيمة لعدم الاستهلاك، وتبقى الأمة في ملك الابن وله وطؤها.

(فَصْلٌ) في أحكام وطء الأمة المشتركة

  (وَلَا تُوطَأْ بِالْمِلْكِ) أمةٌ (مُشْتَرَكَةٌ) بين اثنين أو أكثر (فَإِنْ وَطِئَ) أحد الشريكين أثم ولزمه حصة الآخر من المهر ولا حد عليه لكن إذا وطئها (فَعَلِقَتْ) منه (فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْعُقْرِ) حسب ملكه (وَ) حصته من (قِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ) غير حامل بالغاً ما بلغ (وَ) حصته من (قِيمَتِهِ) أي من قيمة الولد (يَوْمَ الْوَضْعِ) حيّاً ومكانه (إلَّا) أن يكون النصيب في الأمة (لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ) كأبيه وجده فلا يضمن الشريك الواطئ قيمة الولد لأنه حرُّ أصلٍ، وإنما يضمن هنا نصيبه من قيمتها وعقرها ...