لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الفراش

صفحة 203 - الجزء 1

  فَإِنْ وَطِئَا فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعاً تَقَاصَّا أَوْ تَرَادَّا وَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ وَيَكْمُلُ الْبَاقِي، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ، (م بِاللهِ) وَلَوْ مُسْلِماً، ثُمَّ لِلْمُسْلِمِ.

بَابُ الْفِرَاشِ

  إنَّمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَمْكَنَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ بَاطِلٍ يُوجِبُ الْمَهْرَ غَالِباً،


  (فَإِنْ وَطِئَا) معاً المشتركةَ في طهرٍ واحدٍ (فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعاً) أيْ ابتدأا بالدعوة في المجلس قبل الإعراض (تَقَاصَّا) أي تساقطا في المهر حيث الأمة بينهما نصفان (أَوْ تَرَادَّا) أي يرد صاحب الأقل لصاحب الأكثر القدر الزائد (وَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ) من الشريكين إذا ادعياه معاً ومعنى كونه ابناً لكل فرد أنه إذا مات أحدُ أبويه ورثه هذا الولد ميراثَ ولدٍ كاملٍ لا نصف ميراثٍ (وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ) واحدٌ، فإذا مات الولد كان لهم كلهم نصيب أبٍ واحدٍ على عدد رؤوسهم (وَ) إذا مات أحد الأبوين فإنَّه (يَكْمُلُ الْبَاقِي) منهما أباً لهذا الولد فإذا مات هذا الولد ورثه هذا الأب الباقي دون أبناء الأب الميت وإنما يكون الولد للشريكين معاً حيث يكونان حرين مسلمين أو ذميين (فَإِنِ اخْتَلَفُوا) فكان بعضهم حرّاً وبعضهم عبداً وادعوه معاً (فَلِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ) أي يحكم بالولد للحر دون العبد قال الإمام (م بِاللهِ وَلَوْ) كان العبد (مُسْلِماً) والحر كافراً فإنه يحكم بالولد للحرِّ الكافر؛ لأنَّ جانب الحر الكافر أرجح، والمختار للمذهب أن الولد للعبد المسلم دون الحر الكافر (ثُمَّ) إذا كان الأبوان عبدين معاً أو حرَّين معاً لكن أحدهما مسلمٌ والآخر كافرٌ كان الولد (لِلْمُسْلِمِ) دون الكافر والله أعلم.

(بَابُ الْفِرَاشِ)

  الفراش: عبارةٌ عن لحوق نسب ما تلدُه المرأة بالواطئ لها بشرائط، قال #: (إنَّمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ) بشروطٍ أربعةٍ: (بِنِكَاحٍ) أي بعقد نكاح (صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ) كالذي ينعدم فيه الوليُّ أو الشهود، وبشرط أن يكون قد (أَمْكَنَ الْوَطْءُ فِيهِمَا) أي في الصحيح وفي الفاسد، فأما لو لم يمكن الوطء كأن يكون مقطوعَ الذكر والأنثيين فجاءت زوجته بولدٍ لم يلحق به (أَوْ) عقد نكاحٍ (بَاطِلٍ يُوجِبُ الْمَهْرَ) وذلك بأن يكونا جاهلين (غَالِباً) احترازاً مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج فإنه يثبت النسب ولو لم يجب المهر ..