لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الخلع

صفحة 219 - الجزء 1

بَابُ الْخُلْعِ

  إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ أَوْ نَائِبِهِ بِعَقْدٍ عَلَى عِوَضِ مَالٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ صَائِراً أَوْ بَعْضُهُ إلَى الزَّوْجِ غَالِباً مِنْ زَوْجَتِهِ صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مَحْجُورَةً نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَيْفَ كَانَتْ مَعَ الْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ؛


(بَابُ الْخُلْعِ)

  (إنَّمَا يَصِحُّ) بشروطٍ أربعةٍ: أن يقع (مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ أَوْ نَائِبِهِ) بالخلع أو مفوضاً فلا يصح من غير زوج ولا من زوج قد طلق رجعيّاً إلا بعد المراجعة ولا من صبي ولا مجنون ولا من مكرهٍ ما لم ينوه ويشترط في صحته أن يكون (بِعَقْدٍ) والمراد بالعقد هنا الإيجاب وهو ما أتى فيه بأحد حروف «علب» نحو أن يقول خالعتُكِ على ألف أو لألف أو بألف، فيقع بالقبول ويشترط في صحته أن يكون معقوداً (عَلَى عِوَضِ مَالٍ) مظهَرٍ لا مضمرٍ مما يصح تملكه للزوج (أَوْ فِي حُكْمِهِ) أي في حكم المال وهي المنفعة كسكنى وخدمةٍ ونحو ذلك (صَائِراً) ذلك العوض (أَوْ بَعْضُهُ إلَى الزَّوْجِ غَالِباً) احترازاً من أن يخالع العبد زوجته فإنَّه يصح مع كون العوض صائراً إلى سيده فلو كان كله لغير الزوج نحو أن يقول طلقتك على ألفٍ لزيدٍ أو نحو ذلك لم يكن خلعاً بل يصير رجعيّاً في العقد لا في الشرط فلا يقع شيء ويكون العوض (مِنْ زَوْجَتِهِ) في حال كونها (صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ) بأن تكون بالغةً عاقلةً مختارةً (وَلَوْ) كانت (مَحْجُورَةً) عن التصرف في ذلك المال من الحاكم لأجل دَينٍ عليها فإنَّ الحجر لا يمنع من صحة الخلع لكن يبقى العوض في ذمتها إلى أن يرفع الحجر أو يأذن لها الحاكم بإخراجه ويشترط أن تكون الزوجة المخالعة وقتَ الخلع (نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ) مع حسن العشرة وعدم الإضرار منه نحو أن يأمرها أن تقف في موضع يليق بهما فتمتنع لغير عذر ونحو أن لا يأذن لها بالخروج إلى بيت أهلها فتخرج ونحو أن تقول لا أطأُ لكَ فراشاً ولا أطيع لك أمراً ويعتبر النشوز في العقد عند القبول وفي الشرط حال حصول المشروط (أَوْ) يكون العوض (مِنْ غَيْرِهَا) إذا كان مكلفاً مختاراً (كَيْفَ كَانَتِ) الزوجة ولو صغيرةً أو مجنونةً أو غير ناشزة ولا بد أن يكون هذا الإيجاب (مَعَ الْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) أي في حكم القبول وهو الامتثال نحو أن يقول لها أنت طالق على أن تبرئيني من مهرك فتقول أبرأتُ وكذا السؤال،