(فصل) في بيان حكم الخلع ولفظه وعوضه
  وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ، وَيَلْغُو شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ.
  (فَصْلٌ) وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ وَالطَّلَاقَ، وَلَفْظُهُ كِنَايَةٌ، وَيَصِيرُ مُخْتَلُّهُ رَجْعِيّاً غَالِباً،
  (وَلَهَا) أي للزوجة أو للغير حيث كانا المبتدئين (الرُّجُوعُ) بالقول عن المخالعة (قَبْلَ الْقَبُولِ) من الزوج بالطلاق (فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ) فلا يصح الرجوع فيه بالقول وأما بالفعل كأن تبيع ما شرطه عوضاً فيصح وأما الزوج فلا يصح رجوعه مطلقاً (وَيَلْغُو) أي يبطل في عقد الخلع (شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ) سواء كان بعد تمام العقد أو قبل تمامه كأن يقول طلقتكِ على ألفٍ على أن تكون لي عليك الرجعة فقبلت صح الخلع وبطل هذا الشرط والمراد بالشرط هنا العقد لا الشرط المحض.
(فَصْلٌ) في بيان حكم الخلع ولفظه وعوضه
  (وَهُوَ) أي الخلع بالعقد أو الشرط (طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ) إلا بعقد جديد في غير المثلثة ولو في العدة (وَ) يمنع أيضاً (الطَّلَاقَ) أي لا يتبعه طلاقٌ (وَلَفْظُهُ) وما يتصرف منه (كِنَايَةٌ) أي كناية طلاق ولو ذكر العوض مع لفظه فإذا قال خالعتك على كذا فهي كناية طلاق إن أراد به الطلاق وقع وإلا لم يقع والقول قوله في ذلك بخلاف طلقتك على كذا أو نحوه فصريح طلاق (وَيَصِيرُ مُخْتَلُّهُ رَجْعِيّاً) أي ما اختل فيه قيدٌ من القيود المتقدمة التي اعتبرت في الخلع ويقع في تلك الصور المختلة القبول أو نحوه فإنه يصير طلاقاً رجعيّاً فقط إذا لم يكن ثالثاً ولا قبل الدخول وقد قدمنا عدداً من الصور والأمثلة في الفصول المتقدمة وقد ذكر في التاج عشرات المسائل والأمثلة على ذلك فلتراجع، وقوله: (غَالِباً) احترازاً من ثلاث صور لا يصير فيها رجعيّاً ولا بائناً بل لا يقع شيءٌ، الأولى: إذا خالعها بأكثر مما لزمه لها شرطاً، فأمَّا عقداً فيصح رجعيّاً بالقبول، الثانية: إذا قال طلقتك على هذه الأرض إن كانت لك وقبلت المرأة طلَقت، فإن استُحقت الأرض أو بعضها بعد ذلك للغير في نزاع مع الزوج ببيِّنةٍ أو حكمٍ أو علم الحاكم بطل الطلاق، ويبطل نكاحها إذا كانت تزوجت بعد المخالعة على هذه الصورة، الثالثة: إذا خالعها على عوضٍ منها من غير نشوزٍ شرطاً لا عقداً، نحو أن يقول إذا أبرأتِني فأنتِ طالقٌ فأبرأت فلا يقع شيْ؛ لأنه علَّق الطلاق ببراءته، وذمتُه لا تبرأ لعدم النشوز فلا يبرأ وإن أبرأت، فلا يقع الطلاق على التفصيل المذكور في التاج.