لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الظهار

صفحة 236 - الجزء 1

بَابُ الظِّهَارِ

  (فَصْلٌ) صَرِيحُهُ قَوْلُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ لِزَوْجَةٍ تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتْ ظَاهَرْتُكِ أَوْ أَنْتِ مُظَاهَرَةٌ أَوْ تشْبِيهُهَا أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ نَسَباً مَشَاعٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَّصِلٍ وَلَوْ شَعَراً وَنَحْوَهُ، فَيَقَعُ مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ أَوْ مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ، وَكِنَايَتُهُ كَأُمِّي وَمِثْلُهَا أَوْ فِي مَنَازِلِهَا وَحَرَامٌ فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ، وَكِلَاهُمَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ،


(بَابُ الظِّهارِ)

  (فَصْلٌ):

  (صَرِيحُهُ قَوْلُ) زوجٍ (مُكَلَّفٍ) أي بالغ عاقل (مُخْتَارٍ) ليخرج المكره فلا يصح منه ما لم ينوه (مُسْلِمٍ لِزَوْجَةٍ) لا لغيرها ولا يصح التوكيل به ولا بد أن تكون الزوجة (تَحْتَهُ) فلا يصح مظاهرة المطلقة ولو رجعيا (كَيْفَ كَانَتْ) سواءً كانت كبيرة أم صغيرةً حرةً أم أمةً فصريحه أن يقول لها (ظَاهَرْتُكِ أَوْ أَنْتِ مُظَاهَرَةٌ أَوْ تشْبِيهُهَا) جميعها بجزءٍ من أمه كأنت عليَّ كظهر أمي (أَوْ) تشبيه (جُزْءٍ مِنْهَا) أي من زوجته (بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ نَسَباً) فلا يصح بغير أمه من النسب كالتي من الرضاع أو الأخت أو نحوها ولا بد في الصريح أن يشبهها بجزءٍ من أمه (مَشَاعٍ) نحو: أنتِ عليَّ كنصف أمي، أو نحو ذلك (أَوْ عُضْوٍ مُتَّصِلٍ) نحو: أنت عليَّ كفخذ أمي أو يدها، أو نحو ذلك (وَلَوْ) كان المشبه به (شَعَراً وَنَحْوَهُ) كالسن والظفر حلتها حياةٌ (فَيَقَعُ) الظهار بما مرَّ مع معرفته بمعناه (مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ) أي غير الظهار (أَوْ) ينو (مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ) فلا يقع شيءٌ، ولا بد من مصادقة الزوجة وعدم منازعتها إذا نوى غيره في جميع الصور (وَكِنَايَتُهُ) أن يقول: أنتِ عليَّ (كَأُمِّي وَمِثْلُهَا⁣(⁣١)) أي مثل أمي (أَوْ فِي مَنَازِلِهَا) يعني أنت في منازل أمي (وَ) أنت عليَّ (حَرَامٌ فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ) في جميع هذه الألفاظ وإلا لم يكن ظهاراً بخلاف الصريح (وَكِلَاهُمَا) أي صريح الظهار وكنايته (كِنَايَةُ طَلَاقٍ) فإذا نوى بأيهما الطلاق كان طلاقا لكن بشرط مصادقة الزوجة في الصريح.


(١) في (أ): أَوْ مِثْلُهَا وَفِي مَنَازِلِهَا.