(فصل) في أحكام الظهار
  وَيَتَوَقَّتُ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ إلَّا بِمَشِيئَةِ الله فِي الْإِثْبَاتِ، وَيَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ وَالتَّخْيِيرُ.
  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ وَمُقَدَّمَاتُهُ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يَنْقَضِيَ وَقْتُ الْمُؤَقَّتِ، فَإِنْ فَعَلَ كَفَّ، وَلَهَا طَلَبُ رَفْعِ التَّحْرِيمِ فَيُحْبَسُ لَهُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ، وَلَا يَرْفَعُهُ إلَّا انْقِضَاءُ الْوَقْتِ أَوِ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْعَوْدِ وَهُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ، وَلَا يَهْدِمُهُ إلَّا الْكَفَّارَةُ، وَهِيَ عِتْقٌ كَمَا سَيَأْتِي،
  (وَيَتَوَقَّتُ) الظهار نحو: أنت عليَّ كظهر أمي شهراً، ويرتفع بالكفارة أو بانقضاء الوقت (وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ) فيقع متى حصل الشرط، نحو: إن جاء زيد فأنت عليَّ كظهر أمي (وَالِاسْتِثْنَاءِ) نحو: أنت مظاهرة إلا أن يكرهَ أبوك، فيصير مُظاهِراً بتحقق عدم الكراهة (إلَّا) حيث قيده (بِمَشِيئَةِ الله فِي الْإِثْبَاتِ) نحو: أنت مظاهرةٌ إن شاء الله، فلا يقع الظهار؛ لأنَّ الله لا يشاؤه، إذ هو محظورٌ، واحترز بالإثبات من النفي، نحو: أنت مظاهرة إن لم يشأِ الله فيقع إذ لا يشاؤه (وَيَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ) ويسري ويتمم كسره نحو أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ثم يقول للثانية: وأنت معها أو مثلها أو أشرَكْتُكِ معها، فيقع عليهما إن نواه في الثانية (وَ) يدخله (التَّخْيِيرُ) نحو: ظاهرتك يا فلانة أو فلانة، أو يقول: إحداكن مظاهرة، فيقع على واحدة غير معينة.
(فَصْلٌ) في أحكام الظهار
  (وَيَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ وَمُقَدَّمَاتُهُ) من لمسٍ وتقبيلٍ ونظرٍ لشهوةٍ (حَتَّى يُكَفِّرَ) بما سيأتي (أَوْ يَنْقَضِيَ وَقْتُ) الظهار (الْمُؤَقَّتِ) قبل العود في المؤقت (فَإِنْ فَعَلَ) أي وطئ المظاهرة قبل العود والتكفير (كَفَّ) عن ذلك وأثم حتى يكفر بعد العود (وَلَهَا) أي المظاهرة (طَلَبُ رَفْعِ التَّحْرِيمِ) عند الحاكم ولو ناشزة (فَيُحْبَسُ لَهُ) إن امتنع عن التكفير (إنْ لَمْ يُطَلِّقْ) فإن طلقها فلا يحبس (وَلَا يَرْفَعُهُ) أي الظهار (إلَّا انْقِضَاءُ الْوَقْتِ) في المؤقت (أَوِ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْعَوْدِ) فلو كفر قبل العود لم يجزه ولزمته كفارة أخرى (وَهُوَ) أي العودُ الموجبُ للكفارة (إرَادَةُ الْوَطْءِ) الجائز عندنا ولو كان عاجزاً (وَلَا يَهْدِمُهُ إلَّا الْكَفَّارَةُ) حيث كان مُطْلِقاً أو مع بقاء وقته وأما التثليث فلا يهدمه. (وَهِيَ) أي الكفارة (عِتْقٌ كَمَا سَيَأْتِي) في كفارة اليمين، وضابطه أنه يُجزئ عتق رقبة مسلمة ولو ممثولاً بها ...