(فصل) في بيان ما يثبت به الرضاع وما يترتب عليه من الأحكام
  (فَصْلٌ) وَإنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَتِهَا، وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيماً فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ، وَبِإِقْرَارِهِ وَحْدَهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لَا الْحَقُّ، وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا إلَّا الْمَهْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ.
(فَصْلٌ) في بيان ما يثبت به الرضاع وما يترتب عليه من الأحكام
  (وَإنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ) على الزوجين (بِإِقْرَارِهِ) أي بإقرار الزوج أن المرأة محرمة عليه بسبب الرضاع (أَوْ بَيِّنَتِهَا) مع التشاجر والحكم (وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيماً) أي متى غلب على ظن الرجل أن المرأة رضيعة له كأن يخبره رجل أو امرأة فأكثر حرم عليه أن ينكحها (فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ) أي المقر بأنه غلب على ظنه أنها رضيعته يجبره الحاكم والمسلمون باعتزالها (وَبِإِقْرَارِهِ) أي الزوج بالرضاع (وَحْدَهُ) وهي منكرة (يَبْطُلُ النِّكَاحُ) بينهما (لَا الْحَقُّ) الذي لها عليه وهو المهرُ ونفقةُ العدةِ والكسوةُ فلا يبطل (وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا) يعني إذا أقرت بالرضاع فأنكر الزوج ولا بينة لها بطل حقها من الزوج ولا يبطل النكاح (إلَّا الْمَهْرَ) فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع (بَعْدَ الدُّخُولِ) لأنه استوفى ما في مقابله وهو الوطء، والله أعلم وأحكم.