(فصل) في بيان مسائل تتعلق بالصرف
  أَوْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ إنْ رَدَّ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزَمُ أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوِّزاً لَهُ أَوْ قَاطِعاً فَيَرْضَى أَوْ يَفْسَخُ، فَإِنْ كَانَ لِتَكْحِيلٍ فُصِلَ إنْ أَمْكَنَ وَبَطَلَ بِقَدْرِهِ وَإِلَّا فَفِي الْكُلِّ.
  (فَصْلٌ) وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا إلَّا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا، وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقَيِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ، وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ لَا التَّصَرُّفُ، وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ فِي أَيِّ جِهَةٍ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ.
  (أَوْ) أبدله (فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ) وهو أول مجلسٍ يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة (إنْ رَدَّ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزَمُ) إبداله، فإن كان قد علمه عند العقد أو عند القبض أو عند الصرف أو عند التفرق لزمه البيع ولم يكن له الرَّدُّ (أَوْ شَرَطَ) في مجلس العقد (رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوِّزاً) أي المشتري (لَهُ) أي لوجود الرديءِ (أَوْ قَاطِعاً) به فيبطلُ الإبدالُ (فَيَرْضَى) بذلك (أَوْ يَفْسَخُ) فإن لم يرض ولا فسخ لَزِمَ (فَإِنْ كَانَ) العيبُ (لِتَكْحِيلٍ) وهو طلاءٌ على ظاهر الدراهم (فُصِلَ) الكحلُ (إنْ أَمْكَنَ) فصله (وَبَطَلَ) من الصرف (بِقَدْرِهِ) وزناً (وَإِلَّا) يمكن فَصْلُهُ (فَفِي الْكُلِّ) لفقد العلم بالتساوي.
(فَصْلٌ) في بيان مسائل تتعلق بالصرف
  (وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ) وهي الشيء الذي يجعل مع المصروف الأقلِّ (وَنَحْوُهَا) وهو أن يشتري سلعةً بالأقلِّ من صاحب الأكثر ثم يبيعها منه بالأكثر (إلَّا) أن تكون الجريرةُ (مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا) وهو الزيادة التي في الأكثر (وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقَي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ) في الصرف وغيره (حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ) ولا بعد القبض مع قصد الحيلة (وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ) لأن ذلك يؤدي إلى المفاضلة (وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ) لا الكلِّ لعدم القبض (فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ) لجواز التفاضل (لَا التَّصَرُّفُ) ببيعٍ أو نحوه فلا يصح قبل القبض كما لا يصح ذلك في المبيع ومالُ الصرف مبيعٌ (وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ) مسلمين أو حربيين أو مسلمٍ وحربيٍّ أو مسلمٍ وذميٍّ (فِي أَيِّ جِهَةٍ) سواءً كان في دار الإسلام أم في دار الحرب (وَلَا) يجوز الربا أيضاً (بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ) وقد تقدم مثاله في الزكاة فليراجع في فصل: «ويجب على المالك تكميل الجنس بالأخر».