(فصل) فيما تبطل به الشفعة
  وَلَا فَضْلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ وَكَثْرَتِهِ بَلْ بِخُصُوصِهِ، وَتَجِبُ بِالْبَيْعِ، وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ، وَتُمْلَكُ بِالْحُكْمِ أَوِ التَّسْلِيمِ طَوْعاً.
  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ جَهِلَ تَقَدُّمَهُ إلَّا لِأَمْرٍ فَارْتَفَعَ أَوْ لَمْ يَقَعْ، وَبِتَمْلِيكِهَا الْغَيْرَ وَلَوْ بِعِوَضٍ، وَلَا يَلْزَمُ، وَبِتَرْكِ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِلَا عُذْرٍ،
  (وَلَا فَضْلَ) بين الشفعاء (بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ) كالخليط المشارك في الشرب فلا فضل له على من كان خليطاً فقط (وَكَثْرَتِهِ) كأن يكون لأحدهما في الجوار جهتان وللآخر جهة فالشفعة بينهما على سواءٍ (بَلْ) يستحق التقديم (بِخُصُوصِهِ) في السبب، وهذا إنما يتصور في شريكي الطريق والشرب، فمثلاً لو كان هناك زقاق لا منفذ له وفيه ثلاثة دورٍ ومدخلُ الكلِّ من باب ذلك الزقاق والدار المبيعة في الوسط، فإنَّ صاحب الدار الأولى لا يستحق الشفعة، بل صاحب الدار الداخلة، وكذا المسامت للمبيعة في الباب لو كان ثمة مسامتٌ، إذْ قد انقطع حق الأول وهكذا (وَتَجِبُ) الشفعة يعني تثبت (بِالْبَيْعِ وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ) يعني تتوقف على الطلب (وَتُمْلَكُ) يعني المشفوع فيه يُمْلك (بِالْحُكْمِ) على المشتري بالشفعة (أَوِ التَّسْلِيمِ طَوْعاً) من المشتري ولو قبل القبض.
(فَصْلٌ) فيما تبطل به الشفعة
  (وَتَبْطُلُ) باثني عشر أمراً: (بِالتَّسْلِيمِ) سواء أفاد بصريحه أو بالدلالة عليه (بَعْدَ الْبَيْعِ) فإذا قال الشفيع للمشتري أو لغيره ما يفيد الإبطال بصريحه أو بالدلالة عليه نحو سلمتُ لك ما أستحقه من الشفعة أو لا حاجة لي في المبيع وكان ذلك بعد البيع بطلت الشفعة (وَإِنْ جَهِلَ) الشفيع (تَقَدُّمَهُ) أي البيع أو جهل أن التسليم مبطل بطلت شفعته ظاهراً وباطناً (إلَّا) أن يسلم (لِأَمْرٍ) بلغه (فَارْتَفَعَ) كأن يسلم لفساد العقد فيحكم الحاكم بصحته فتثبت له الشفعة (أَوْ) لأمر (لَمْ يَقَعْ) كما لو سلم لمَّا أنْ أخبر أنَّ الثمن مائة فانكشف أنه خمسون لم تبطل شفعته، وكذا لو سلم لغرضٍ ثم تبينَ خلافُه فهو على شفعته (وَبِتَمْلِيكِهَا الْغَيْرَ) بعد البيع إما المشتري أو غيره ولو جاهلاً، نحو أن يقول ملكتُك شفعتي فتبطل (وَلَوْ) ملَّكها الغيرَ (بِعِوَضٍ) فإنها تبطل (وَلَا يَلْزَمُ) العوض لأن بيع الحقوق لا يصح (وَبِتَرْكِ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ) للشفعة (فِي الْمَجْلِسِ) الذي وقع فيه البيع مع علمه أن السكوت مبطل (بِلَا عُذْرٍ) كالخوف من ظالم.