(فصل) في بيان صحيحها وفاسدها
بَابُ الْمُزَارَعَةِ
  (فَصْلٌ) صَحِيحُهَا أَنْ يُكْرِيَ بَعْضَ الْأَرْضِ وَيَسْتَأْجِرَ الْمُكْتَرِي بِذَلِكَ الْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي مُرَتَّباً أَوْ نَحْوَهُ مُسْتَكْمِلاً لِشُرُوطِ الْإِجَارَةِ وَإِلَّا فَسَدَتْ كَالْمُخَابَرَةِ، وَالزَّرْعُ فِي الْفَاسِدَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ أَوِ الْعَمَلِ، وَيَجُوزُ التَّرَاضِي بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ، وَبَذْرُ الطَّعَامِ الْغَصْبِ اسْتِهْلَاكٌ فَيَغْرَمُ مِثْلَهُ، وَيَمْلِكُ غَلَّتَهُ، وَيُعَشِّرُهَا، وَيَطِيبُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ، وَالْبَذْرُ لَهُ أَوْ غَصَبَهُمَا.
(بَابُ الْمُزَارَعَةِ)
(فَصْلٌ) في بيان صحيحها وفاسدها
  (صَحِيحُهَا أَنْ يُكْرِيَ) مالك الأرض (بَعْضَ الْأَرْضِ) بعشرة دراهم مثلاً مدةً معلومةً (وَيَسْتَأْجِرَ الْمُكْتَرِيَ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي) من الأرض مدةً معلومةً ويكون البذر فيها منهما ولا بد أن يكون الإكراء والاستئجار (مُرَتَّباً) فيقدم الإكراء على الاستئجار على عمل الباقي (أَوْ نَحْوَهُ) أي نحو الترتيب وهو صورتان، الأولى: أن يكري نصف أرضه بعمل النصف الآخر ويبين العمل، والثانية: أن يعير المالك العاملَ نصف أرضه ويتبرع العامل بعمل النصف الآخر للمالك ولا بد أن يكون عقد الإجارة (مُسْتَكْمِلاً لِشُرُوطِ الْإِجَارَةِ) لفظاً أو عرفاً بأن تكون المدة والأجرة والمنفعة معلوماتٍ (وَإِلَّا) يستكمل هذه الشروط (فَسَدَتْ كَالْمُخَابَرَةِ) وهي أن يدفع المالك الأرض للزارع ليكون الزرع بينهما على ما يتفقان عليه فإنها عندنا فاسدةٌ في المستقبل إذا تنازعا صحيحةٌ فيما مضى منها (وَالزَّرْعُ فِي الْفَاسِدَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ) حيث البذر من الزارع (أَوْ) أجرة (الْعَمَلِ) حيث البذر من رب الأرض (وَيَجُوزُ التَّرَاضِي) في الإجارة الفاسدة (بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ) من نصف الغلة أو ثلثها أو نحو ذلك ويكون ذلك عوضاً عن الأجرة (وَبَذْرُ الطَّعَامِ الْغَصْبِ) في أرضٍ نديةٍ ينبت عادةً أو يابسةٍ وسقاها بعده (اسْتِهْلَاكٌ) له يملكه الغاصب به (فَيَغْرَمُ مِثْلَهُ) لصاحب البذر (وَيَمْلِكُ غَلَّتَهُ وَيُعَشِّرُهَا) يعني يزكيها (وَيَطِيبُ الْبَاقِي) له بعد التراضي أو الحكم (كَمَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ لَهُ أَوْ غَصَبَهُمَا(١)) معاً فإنه يملك الزرع ويعشره ويطيب له الباقي.
(١) في (أ) زيادة لفظة: جَمِيْعاً، هنا.