لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروطها

صفحة 340 - الجزء 1

  وَقِيلَ فِيهِ حَقٌّ، وَفِي الْمِلْكِ مِلْكٌ، وَفِي الْمُسَبَّلِ يَتْبَعُهُ، وَفِي غَيْرِهَا كَلَأٌ.

بَابُ الْمُضَارَبَةِ

  (فَصْلٌ) شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، وَالْقَبُولُ أَوِ الِامْتِثَالُ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يُرَدَّ بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ عَلَى مَالٍ مِنْ أَيِّهِمَا إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ مَعْلُومٍ نَقْدٍ يُتَعَامَلُ بِهِ حَاضِرٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ، وَتَفْصِيلُ كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ، وَرَفْضُ كُلِّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُوجَبَهَا.


  وأمَّا ما يُنَبَّتُ عادةً فتبع الأرض وفاقاً (وَقِيلَ) المؤيد بالله # (فِيهِ حَقٌّ) لصاحب الموضع سواءً كان مما يُنَبَّتُ في العادة أم مما لا يُنَبَّتُ (وَفِي) الموضع (الْمِلْكِ مِلْكٌ) لصاحب الموضع (وَفِي) الموضع (الْمُسَبَّلِ يَتْبَعُهُ) فإن كان لمسجدٍ فالشجر له وإن كان لمقبرةٍ مسبلةٍ فهو لها وهكذا (وَفِي غَيْرِهَا) أي في غير هذه الأشياء نحو الأرض المباحة (كَلَأٌ) فمن سبق إليه فهو أولى به، هذا كلام الإمام المؤيد بالله #، والصحيح للمذهب ما تقدم أنه إن كان مما لا يُنَبِّتُهُ الناس في العادة فمباح في هذه الأشياء وإن كان مما يُنَبَّتُ في العادة تبع الأرض.

(بَابُ الْمُضَارَبَةِ)

(فَصْلٌ) في شروطها

  (شُرُوطُهَا) أمورٌ ستة: (الْإِيجَابُ بِلَفْظِهَا) نحو ضاربتُك أو خذه مضاربةً، وتصح من الأخرس والمصمت (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) وهو أن يأمره بالتصرف (وَالْقَبُولُ) من المضارَب أو تقدم السؤال (أَوِ الِامْتِثَالُ) من أيهما (عَلَى التَّرَاخِي) فلا يشترط فيه المجلس (مَا لَمْ يُرَدَّ) أو يرجع الموجب قبل القبول (بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ) يعني بالِغَين عاقِلَين أو مأذونَين (عَلَى مَالٍ مِنْ أَيِّهِمَا) مسلِمَين أو كافِرَين (إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ) فلا يصح لأنه يستجيز ما لا يستجيزه المسلم ولا بد أن يعقدا على مال (مَعْلُومٍ) تفصيلاً (نَقْدٍ يُتَعَامَلُ بِهِ) في الحال فلا تصح في الفلوس ونحوها ولا بد أن تكون على نقد (حَاضِرٍ) في مجلس العقد (أَوْ فِي حُكْمِهِ) نحو أن يعقد المضاربة في مائة درهم ثم يعطيه عروضاً يبيعه ويجعل ثمنه مالها (وَتَفْصِيلُ كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ) بينهما كنصفين مثلاً (وَرَفْضُ كُلِّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُوجَبَهَا) فإن ذكر فسدت نحو أن يُشرطَ دينارٌ من الربح لأحدهما لجواز أنه لا يحصل إلا ذلك الدينار وكذا لو شرط العامل أن يأكل من المال في غير السفر أو أن الوضيعة عليهما.