لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام المضاربة الفاسدة

صفحة 343 - الجزء 1

  وَلَا يَدْخُلُ فِي مَالِهَا إلَّا مَا اشْتُرِيَ بَعْدَ عَقْدِهَا بِنِيَّتِهَا، أَوْ بِمَالِهَا وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ، وَلَا تَلْحَقُهُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْغَبْنِ الْمُعْتَادِ وَشِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَالْمُخَالَفَةِ فِي الْحِفْظِ إنْ سَلِمَ وَإِعَانَةِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ، وَلَا بِعَزْلِهِ، وَالْمَالُ عَرْضٌ يُجَوَّزُ الرِّبْحُ فِيهِ.

  (فَصْلٌ) وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ مُطْلَقاً، وَالطَّارِئُ الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنَ الْمُسَمَّى مَعَ الرِّبْحِ فَقَطْ، وَيُوجِبَانِ الضَّمَانَ إلَّا لِلْخُسْرِ.


  (وَلَا يَدْخُلُ فِي مَالِهَا) أي في مال المضاربة (إلَّا مَا اشْتُرِيَ بَعْدَ عَقْدِهَا بِنِيَّتِهَا) أي بنية مال المضاربة ولو بغير مالها (أَوْ بِمَالِهَا) بعد عقدها (وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ) حيث لم ينوه العامل لنفسه (وَلَا تَلْحَقُهُ) أي مال المضاربة (الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ) من العامل (بَعْدَ الْعَقْدِ) أي عقد البيع والشراء وكذا ولاة المساجد والأيتام (إلَّا لِمَصْلَحَةٍ) أو عرفٍ (وَلَا يَنْعَزِلُ) العامل (بِالْغَبْنِ الْمُعْتَادِ) وهو قدر ربع عشر القيمة وفي الزائد على المعتاد يبقى موقوفاً على إجازة المالك إذا لم يكن ثمة ربحٌ (وَ) لا بـ (شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ أوْ عَلَيْه) أي على العامل ويلزمه يعني العامل مع إيساره القيمة للمالك (أَوْ) شراء من (يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ) نحو زوجة المالك (وَ) لا ينعزل بـ (الْمُخَالَفَةِ فِي الْحِفْظِ) كالسفر والمكان والنسيئة (إنْ سَلِمَ) المال (وَ) لا ينعزل بـ (إِعَانَةِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ) بإذنه (وَلَا بِعَزْلِهِ) أي بعزل المالك (وَالْمَالُ عَرْضٌ) أو نقدٌ من غير جنس رأس المال (يُجَوَّزُ الرِّبْحُ فِيهِ) في المدة المعتادة كالموسم.

(فَصْلٌ) في أحكام المضاربة الفاسدة

  (وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ) وهو الموجود من حين العقد كما تقدم في الفصل الأول من الباب (يُوجِبُ) للعامل (أُجْرَةَ الْمِثْلِ مُطْلَقاً) أي سواء كان ثمة ربحٌ أم لا (وَ) فسادها (الطَّارِئُ) وهو الحاصل بعد العقد الصحيح نحو أن يخالف في الجنس الذي عينه له المالك مضيفاً الشراء إليه ثم يجيز المالك فيوجب (الْأَقَلَّ مِنْهَا) أي من أجرة المثل (وَمِنَ الْمُسَمَّى) وهو حصته من الربح (مَعَ الرِّبْحِ فَقَطْ) يوم الشراء أو أخذه متربصاً به الغلاء كدخول وقت الموسم وأما مع عدم الربح فلا يستحق شيئاً (وَ) الفسادان (يُوجِبَانِ الضَّمَانَ) لما تلف تحت يده لأنه يصير كالمشترَك (إلَّا لِلْخُسْرِ) فهو غيرُ مضمونٍ عليه.