لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم المضاربة إذا مات أحدهما وحكم اختلافهما

صفحة 344 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ فَيُسَلِّمُ الْعَامِلُ الْحَاصِلَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ تَيَقَّنَ أَنْ لَا رِبْحَ فِيهِ فَوْراً وَإِلَّا ضَمِنَ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ، وَيَبِيعُ بِوِلَايَةٍ مَا فِيهِ رِبْحٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ، وَبِمَوْتِ الْعَامِلِ، وَعَلَى وَارِثِهِ، وَلَهُ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَجْمَلَهَا الْمَيِّتُ فَدَيْنٌ، وَإنْ أَغْفَلَهَا حُكِمَ بِالتَّلَفِ، وَإِنْ أَنْكَرَهَا الْوَارِثُ أَوِ ادَّعَى تَلَفَهَا مَعَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنَهُ ادَّعَاهُ فَيُبَيِّنُ، وَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ فِي كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ وَنَفْيِهِ بَعْدَ هَذَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ رِبْحٌ وَفِي أَنَّ الْمَالَ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ لَا قِرَاضٌ،


(فَصْلٌ) في حكم المضاربة إذا مات أحدهما وحكم اختلافهما

  (وَتَبْطُلُ) المضاربة (وَنَحْوُهَا) الإيداع والوكالة والشركة والإعارة المطلقة (بِمَوْتِ الْمَالِكِ) أو جنونه أو ردته مع اللحوق (فَيُسَلِّمُ الْعَامِلُ) ونحوه إلى الوصي ثم الوارث المكلف (الْحَاصِلَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ تَيَقَّنَ) أو ظن (أَنْ لَا رِبْحَ فِيهِ فَوْراً) مع التمكن من الرد (وَإِلَّا) يسلمه فوراً (ضَمِنَ) ما تلف تحت يده من ذلك المال (وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ) لعدم الولاية إلا بتجديد المضاربة (وَيَبِيعُ بِوِلَايَةٍ) ممن يرد إليه (مَا فِيهِ رِبْحٌ) ولا يلزمه تسليمه إلى الورثة (وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ) للبيع بل ما رآه الحاكم (وَ) تبطل أيضاً (بِمَوْتِ الْعَامِلِ) أو جنونه أو ردته وإن لم يلحق (وَعَلَى وَارِثِهِ) يعني وارث العامل (وَلَهُ كَذَلِكَ) أي مثل ما على العامل وما يثبت له لو مات المالك (فَإِنْ) عين العامل مال المضاربة وجب على الوارث رَدُّ النقد والعرض الذي تيقن أن لا ربح فيه وإن (أَجْمَلَهَا الْمَيِّتُ) يعني أقر بها على سبيل الجملة (فَدَيْنٌ) يعني فيكون مال الميت أسوةً بين الغرماء ومن جملتهم المقَرُّ له (وَإنْ أَغْفَلَهَا) فلم يذكرها بنفيٍ ولا إثباتٍ (حُكِمَ بِالتَّلَفِ) أو أنه قد ردها حملاً له على السلامة (وَإِنْ أَنْكَرَهَا الْوَارِثُ أَوِ ادَّعَى تَلَفَهَا مَعَهُ) أي مع الوارث (فَالْقَوْلُ لَهُ) والبينة على المدعي (لَا) إذا ادعى الوارث أنها تلفت (مَعَ الْمَيِّتِ أَوِ) ادَّعى الوارث (كَوْنَهُ ادَّعَاهُ) أي كون مورثه ادعى التلف (فَيُبَيِّنُ) الوارث، وهذا قول المؤيد بالله #، وعند أهل المذهب أنه يقبل قوله لأنَّه أمينٌ (وَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ) في ثلاث مسائل: (فِي كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ) حيث لا عادة بقدر معلوم وإلا فالقول لموافق العادة (وَنَفْيِهِ) أي نفي الربح (بَعْدَ) قول العامل (هَذَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ رِبْحٌ) كذا وكذا (وَفِي أَنَّ الْمَالَ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ) وقال من هو في يده بل مضاربةٌ (لَا) إذا ادعى المالك أنه (قِرَاضٌ) يعني مضاربةً وقال العامل قرضٌ أو غصبٌ فالقول للعامل