لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم التباس الأملاك بعضها ببعض

صفحة 345 - الجزء 1

  وَلِلْعَامِلِ فِي رَدِّ الْمَالِ وَتَلَفِهِ فِي الصَّحِيحَةِ فَقَطْ، وَفِي قَدْرِهِ وَخُسْرِهِ وَرِبْحِهِ وَأَنَّهُ مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ، وَفِي نَفْيِ الْقَبْضِ وَالْحَجْرِ مُطْلَقاً، وَلِمُدَّعِي الْمَالِ وَدِيعَةً مِنْهُمَا.

  (فَصْلٌ) وَإذَا اخْتَلَطَتْ فَالْتَبَسَتْ أَمْلَاكُ الْأَعْدَادِ أَوْ أَوْقَافُهَا لَا بِخَالِطٍ قُسِمَتْ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَالْفَضْلِ إلَّا مِلْكاً بِوَقْفٍ قِيلَ أَوْ وَقْفَيْنِ لِآدَمِيٍّ وَللهِ؛ فَيَصِيرَانِ لِلْمَصَالِحِ رَقَبَةُ الْأَوَّلِ وَغَلَّةُ الثَّانِي، وَبِخَالِطٍ مُتَعَدٍّ مَلَكَ الْقِيمِيَّ وَمُخْتَلِفَ الْمِثْلِيِّ، وَلَزِمَتْهُ الْغَرَامَةُ وَالتَّصَدُّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ، وَضَمِنَ الْمِثْلِيَّ الْمُتَّفِقَ وَقَسَمَهُ كَمَا مَرَّ.


  (وَ) القول (لِلْعَامِلِ فِي رَدِّ الْمَالِ وَتَلَفِهِ فِي الصَّحِيحَةِ فَقَطْ) أما الفاسدة فللمالك لأن العامل فيها ضمينٌ (وَفِي قَدْرِهِ) يعني قدر المال (وَخُسْرِهِ وَرِبْحِهِ وَ) للعامل في (أَنَّهُ) أي الربح حصل (مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ) له (وَفِي نَفْيِ الْقَبْضِ وَالْحَجْرِ) بعد التصرف (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت صحيحةً أم فاسدةً (وَ) القول (لِمُدَّعِي الْمَالِ وَدِيعَةً مِنْهُمَا) لا مضاربةً.

(فَصْلٌ) في حكم التباس الأملاك بعضها ببعض

  (وَإذَا) التبست الأموال بغير خلطٍ أو (اخْتَلَطَتْ فَالْتَبَسَتْ أَمْلَاكُ الْأَعْدَادِ) المعلومين كزيدٍ وعمروٍ وخالدٍ (أَوْ أَوْقَافُهَا) كوقف على مسجد ووقف على غيره (لَا بِخَالِطٍ) أو بخالطٍ بإذنهم (قُسِمَتْ) تلك الأملاك والأوقاف على الرؤوس (وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ) في العدد (وَالْفَضْلِ) في الصفة (إلَّا مِلْكاً بِوَقْفٍ) فيبطل الوقف ويصيران ملكاً للمصالح، الرقبة والغلة (قِيلَ) الفقيه حسن (أَوْ) كان المختلط (وَقْفَيْنِ لِآدَمِيٍّ وَللهِ فَيَصِيرَانِ) أي الوقفان والوقف والملك على أصلنا (لِلْمَصَالِحِ رَقَبَةُ الْأَوَّلِ) وهو الملك والوقف (وَغَلَّةُ الثَّانِي) وهما الوقفان على كلام صاحب القيل، وهو لا يأتي للمذهب، والمختار ما تقدم في اختلاط الوقف بالحرِّ أنهما للمصالح رقبةً وغلةً وفي وقفين لآدميٍّ ولله أنهما كالأوقاف المتعددة تقسم بينهما (وَ) إذا وقع الاختلاط للأملاك أو الأوقاف (بِخَالِطٍ مُتَعَدٍّ) وهو الذي يفعله من غير أمرهم (مَلَكَ الْقِيمِيَّ وَمُخْتَلِفَ الْمِثْلِيِّ) نحو أن يخلط السليط بالسمن ونحو ذلك (وَلَزِمَتْهُ الْغَرَامَةُ) مثل المثليِّ وقيمة القيميِّ (وَالتَّصَدُّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ) لأرباب المال إمَّا بدفع العوض أو حكم الحاكم أو رضاهم، ولا يجوز له التصرف قبل ذلك (وَضَمِنَ) الخالط (الْمِثْلِيَّ الْمُتَّفِقَ وَقَسَمَهُ) على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة والفضل (كَمَا مَرَّ) في أول الفصل.