(فصل) في شركة الحيطان
  وَيَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ مِنْ إِضْرَارِ نَصِيبِهِ، وَإِذَا تَدَاعَيَا السَّقْفَ فَبَيْنَهُمَا، وَالْفَرَسُ لِلرَّاكِبِ، ثُمَّ لِذِي السَّرْجِ، وَالثَّوْبُ لِلَّابِسِ، وَالْعَرِمُ لِلْأَعْلَى.
  (فَصْلٌ) وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ أَوْ عَنْ قِسْمَتِهِ غَالِباً بَلْ عَلَى إصْلَاحِهِ، وَلَا يَفْعَلُ أَيُّهُمَا فِيهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ سُتْرَةٍ وَتَحْرِيزٍ وَحَمْلٍ، وَلَا يَسْتَبِدُّ بِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ، فَإِنْ فَعَلَ أَزَالَ، وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ،
  (وَيَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ مِنْ إِضْرَارِ نَصِيبِهِ) بنصيب مجاوره إذا علم وكان متمكناً من إصلاحه أو هدمه بفعلٍ معتادٍ، والضمان ما بين قيمته عامراً ومنهدماً (وَإِذَا تَدَاعَيَا السَّقْفَ فَبَيْنَهُمَا) لاستواء أيديهما حيث لا بينة لأيهما وحلفا أو نكلا (وَالْفَرَسُ) إذا تداعياه الراكب والسائق ولا بينة لهما كان (لِلرَّاكِبِ) لأن يده أقوى (ثُمَّ) إذا كانا راكبين معاً أو غير راكبين يكون (لِذِي السَّرْجِ) ثم لممسك اللجام ثم يكون لهما (وَالثَّوْبُ لِلَّابِسِ) دون الممسك بيده (وَالْعَرِمُ لِلْأَعْلَى) ما لم يكن هناك عرف بأنه للأسفل كما في بلاد الأهنوم، فإن استويا فبينهما، هذا إذا لم يكن لهما بينة.
(فَصْلٌ) في شركة الحيطان
  (وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ) أو دعامةٍ أو درجةٍ أو فرجةٍ أو سُدَّةٍ (بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ) أو الوقفين أو الحقين أو الملك والحق (أَوِ) الممتنع (عَنْ قِسْمَتِهِ) يعني الحائط المشترك بينهما (غَالِباً) احترازاً من أن يكون ملكهما وأحدهما يستحق الحمل عليه دون الآخر وطلب المستحق القسمة فإنه يجبر الذي لا يستحق الحمل إذا كان الجدار واسعاً (بَلْ) يجبر (عَلَى إصْلَاحِهِ) إذا كان فيه نفعٌ لهما أو لأحدهما (وَلَا يَفْعَلُ أَيُّهُمَا) أيْ أيُّ الشريكين (فِيهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ سُتْرَةٍ وَتَحْرِيزٍ وَحَمْلٍ وَلَا يَسْتَبِدُّ بِهِ) أي بالزائد على حصته (إلَّا بِإِذْنِ) شريكه (الْآخَرِ) أما حصته فله استعمالها من غير إذن، والاستثناء يعود إلى المسألتين المتقدمتين (فَإِنْ فَعَلَ) أحدهما غير ما وضع له أو استبدَّ به (أَزَالَ) حتماً، فإن لم يزله فلشريكه أن يزيله ويرجع بأجرته (وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ) في ملك الغير، مثال ذلك أن يكون جدارٌ ملكاً لشخص فوضع عليه آخر جذوعا ثم حصل التداعي فطلب صاحب الجدار إزالة الجذوع وادعى صاحب الجذوع أن له حقَّ الحمل عليه مستنداً في دعواه على ثبوته ببقاء جذوعه لم يُصَدَّقْ في ذلك بل لا بد من البينة على ذلك لأن الحقوق في ملك الغير لا تثبت باليد فقط.