لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شركة الشرب

صفحة 354 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإِذَا اشْتُرِكَ فِي أَصْلِ النَّهْرِ أَوْ مَجَارِي الْمَاءِ قُسِمَ عَلَى الْحِصَصِ إنْ تَمَيَّزَتْ، وَإِلَّا مُسِحَتِ الْأَرْضُ، وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَى الْحِصَصِ، وَلِذِي الصُّبَابَةِ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ الْأَعْلَى فَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ، وَمَنْ فِي مِلْكِهِ حَقُّ مَسِيلٍ أَوْ إسَاحَةٍ لَمْ يَمْنَعِ الْمُعْتَادَ وَإِنْ ضَرَّ، وَعَلَيْهِ إصْلَاحُهُ، وَيُمْنَعُ الْمُحْيِي لِحَرِيمِ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالْمَسِيلِ وَالدَّارِ إلَّا لِمَالِكٍ؛ لَا مَنْ جَرَّ مَاءً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ سَقَى بِنَصِيبِهِ غَيْرَ ذَاتِ الْحَقِّ إلَّا لِإِضْرَارٍ.


(فَصْلٌ) في شركة الشرب

  (وَإِذَا اشْتُرِكَ فِي أَصْلِ النَّهْرِ) بأن حفر فيه جماعة (أَوْ مَجَارِي الْمَاءِ) يعني حيث تكون السواقي التي يجري فيها الماء مملوكةً مشتركةً بينهم أو أحيوا مساقيه جميعاً والماء مباح كالسيول (قُسِمَ) الماء (عَلَى الْحِصَصِ) في النهر أو المجرى (إنْ تَمَيَّزَتْ) أو عُرِفَ قدرُ نسبتها من ثلثٍ أو نحوه (وَإِلَّا) تتميز الحصص (مُسِحَتِ الْأَرْضُ) يعني أرض النهر أو أرض المجرى وقسم الماء على قدر الحصص بحسب ما ظهرت نسبتها بالمساحة من ثلث ونصف ونحو ذلك، أما إذا أحيوا على الماء المباح في وقتٍ واحدٍ فيقسم الماء على قدر المزارع، فإن تشاجروا على قدر نسبة المزارع فتمسح ويقسم الماء على قدرها (وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَى) قدر (الْحِصَصِ وَلِذِي الصُّبَابَةِ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ الْأَعْلَى) والمراد به الأول والعبرة في الكفاية بالعرف (فَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ) الماء إلى محل آخر غير أرضه (وَمَنْ) ثبت (فِي مِلْكِهِ) لغيره (حَقُّ مَسِيلٍ أَوْ إسَاحَةٍ) وهي تصريف الزائد من الماء وإخراجه إلى ملك الغير (لَمْ يَمْنَعِ الْمُعْتَادَ وَإِنْ ضَرَّ) ذلك المعتاد داره أو أرضه أو أفسد زرعه بالإساحة (وعَلَيْهِ) أي صاحب الملك (إصْلَاحُهُ) إلى عادته الأولى إلا لعرفٍ أو بسببٍ من المستحق (وَيُمْنَعُ الْمُحْيِي لِحَرِيمِ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالْمَسِيلِ) والشجر (وَالدَّارِ) وكل هذا في المباح المنفرد عن مجاورة الملك أو الحق للغير، ولهذا قال: (إلَّا لِمَالِكٍ) يعني من قبل حدوث العين والبئر ونحوها، نعم وحريم العين والبئر ما يؤمن معه الضرر في العادة، وحريم المسيل قدر ما يحتاج إليه، وحريم الدار مثل أطول جدار فيها، قال #: (لَا مَنْ جَرَّ مَاءً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ) فلا يُمنَعُ من ذلك نحو أن يحفر الرجل في ملكه أو حقه بئراً فجذبت ماء نهر الغير أو ماء بئره إلى بئر نفسه فإنه لا يمنع (أَوْ سَقَى بِنَصِيبِهِ) من الماء (غَيْرَ ذَاتِ الْحَقِّ) كأن يكون الحق لقطعةٍ وحوَّله إلى قطعة أخرى غير مستحقة فإنه لا يمنع (إلَّا لِإِضْرَارٍ) يحصل على من له الحق في الماء وذلك في