(فصل) في بيان ما يملك به الماء
  (فَصْلٌ) وَيُمْلَكُ الْمَاءُ بِالنَّقْلِ وَالْإِحْرَازِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا، فَتَتْبَعُهُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ، وَهُوَ مِثْلِيٌّ فِي الْأَصَحِّ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَحَقٌّ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ؛ وَلَوْ مُسْتَخْرَجاً مِنْ مِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ، لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ إلَّا بِإِذْنٍ وَالْآخِذُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ.
  صورتين، إحداهما: إذا كان يؤدي سقيه بنصيبه في الأرض الأخرى إلى يباس الساقية حتى تأخذ بعض ماء الثاني من نوبته، الثانية: أن يكون له كفايته وللأسفل ما فضل فإنه بصرفه المعتاد عن الأعلى يضر بالأسفل.
(فَصْلٌ) في بيان ما يملك به الماء
  (وَيُمْلَكُ الْمَاءُ بِالنَّقْلِ وَالْإِحْرَازِ) لا بأحدهما فإنه يكون حقّاً، قال #: (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا) كماء الأحواض والخزانات التي في البيوت والمواجل الممنوعة (فَتَتْبَعُهُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ) وهي وجوب ضمانة وصحة بيعه وشرائه وقطع سارقه ووجوب تزكيته إذا كان للتجارة (وَهُوَ مِثْلِيٌّ فِي الْأَصَحِّ) فيضمن بمثله إذا تلف ويحرم بيعه متفاضلاً (وَمَا سِوَى ذَلِكَ) يعني المملوك وما في حكمه (فَحَقٌّ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ) لزرعه وشجره ونفسه، وما فضل فعلى أصل الإباحة (وَلَوْ) كان (مُسْتَخْرَجاً مِنْ مِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) كالبئر في الدار والأرض المملوكة فيجوز للناس أخذه لما يحتاجون من سقيٍ وغيرِهِ (لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ) لاستعماله ملكَ صاحب البئر أو حقَّه (إلَّا بِإِذْنٍ) من المالك أو صاحب الحقِّ أو جري عرفٍ أو ظَنِّ رضىً (وَ) يأثم (الْآخِذُ) لغير شربٍ وطهورٍ (عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ) صاحبَ الحقِّ في البئر أو النهر.