لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم الرهن وفوائده ومؤنه

صفحة 360 - الجزء 1

  وَجُزْءاً مُشَاعاً؛ إلَّا كُلَّهُ فَيَصِحُّ وَلَوْ رُهِنَ مِنِ اثْنَيْنِ؛ فَيَقْتَسِمَانِ أَوْ يَتَهَايَئَانِ حَسَبَ الْحَالِ، وَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا كُلَّهُ، وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي لَا الْمُبْرِئِ، أَوْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُ كُلَّهُ وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا، فَإِنْ طَرَأَ الشِّيَاعُ فَسَدَ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ إلَّا بَعْدَ التَّضْمِينِ، وَيَكْفِي طَلَبُهُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ؛ لَا الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَلَا فِي وَجْهٍ، وَجِنَايَةِ عَبْدٍ، وَتَبَرُّعاً بِغَيْرِ أَمْرٍ وَإضَافَةٍ،


  (وَجُزْءاً مُشَاعاً) لا يصح رهنه ويصح بيعه (إلَّا) أن يرهن المشاع (كُلَّهُ فَيَصِحُّ) يعني صفقةً واحدةً من جميع الشركاء (وَلَوْ رُهِنَ) المشاع (مِنِ اثْنَيْنِ) فيصح بلفظٍ واحدٍ فيقول أحد الراهنين للمرتهنين رهنته من كل واحدٍ منكما ويقولان قبلنا (فَيَقْتَسِمَانِ) الرهن إن كان ينقسم (أَوْ يَتَهَايَئَانِ) على عدد الرؤوس (حَسَبَ الْحَالِ) من القسمة أو المهاياة (وَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا) يعني المرتهنين (كُلَّهُ) ويدُ أحدهم للآخر وديعةٌ (وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي) للدين حتى يقبض المالك جميع الرهن (لَا الْمُبْرِئِ) فإنه يخرج عن الضمان (أَوْ) رهن المشاع من (وَاحِدٍ فَيَضْمَنُ) المرتهن (كُلَّهُ وَيَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا) يعني من الراهنين جميعاً لأن كله رهنٌ بجميع الدين (فَإِنْ طَرَأَ) على الرهن (الشِّيَاعُ فَسَدَ) الرهن نحو أن يبيع الراهن بإذن المرتهن بعضها مشاعاً أو يرث الراهن بعض الدين أو المرتهن بعض الرهن أو يتفاسخا الرهن في بعض الأرض المرهونة المقبوضة فإنه إذا طرأ أي هذه فسد الرهن والله أعلم.

(فَصْلٌ) في حكم الرهن وفوائده ومؤنه

  أما حكمه فهو قوله: (وَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ) كالعقارات وغيرها من المنقولات (إلَّا بَعْدَ التَّضْمِينِ) لها من مالكها على من هي في يده أو الضمان كأن تكون غصباً عند الراهن (وَيَكْفِي) في تضمين العين (طَلَبُهُ) أي طلب الرهن (مِنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ لَا الْوَدِيعِ) فلا يضمن وإن صرح بتضمينه (وَالْمُسْتَأْجِرِ) كذلك لا يكفي الطلب في حقه (وَلَا فِي وَجْهٍ) يعني الكفيل بالوجه لا يصح منه الرهن لأن ذمته بريئة (وَجِنَايَةِ عَبْدٍ) فلا يصح من مولاه أن يرهن في جنايته إلا إذا التزم الجناية ثم رهن صح ذلك (وَ) لا يصح الرهن (تَبَرُّعاً) عن الغير (بِغَيْرِ أَمْرٍ وَإضَافَةٍ) إلى من الرهن عنه ...