لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم التسليط وما يتفرع عليه

صفحة 362 - الجزء 1

  وَيُسَاقِطُ الدَّيْنَ إلَّا لِمَانِعٍ، وَعَلَى مُسْتَعْمَلِهِ مِنْهُمَا لَا بِإِذْنِ الْآخَرِ الْأُجْرَةُ، وَتَصِيرُ رَهْناً، وَلَا تَصَرُّفَ لِلْمَالِكِ فِيهِ بِوَجْهٍ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ؛ فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ كَالنِّكَاحِ، إلَّا الْعِتْقَ وَالِاسْتِيلَادَ عَلَى الْخِلَافِ.

  (فَصْلٌ) وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِالْوَفَاءِ، وَإِلَّا صَحَّ بِالْمَوْتِ أَوِ اللَّفْظِ، وَإِيفَاءُ الْبَعْضِ أَمَارَةٌ وَيَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ غَالِباً، وَإذَا بَاعَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الثَّمَنِ وَهُوَ فِي غَيْرِ يَدِ الرَّاهِنِ فَثَمَنُهُ وَفَاءٌ،


  (وَيُسَاقِطُ الدَّيْنَ) في قيمة الرهن أو أرشه (إلَّا لِمَانِعٍ) نحو الاختلاف في الجنس بين الأرش والدين أو الاختلاف في الصفة (وَعَلَى مُسْتَعْمَلِهِ منْهُمَا) أي الراهن أو المرتهن أو غيرهما (لَا بِإِذْنِ الْآخَرِ الْأُجْرَةُ) للإستعمال (وَتَصِيرُ) هذه الأجرة (رَهْناً وَلَا تَصَرُّفَ لِلْمَالِكِ فِيهِ بِوَجْهٍ) من التصرفات من بيعٍ أو هبةٍ أو إجارةٍ أو نحوها (إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) أو سقوط دينه (فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ) ذلك التصرف (كَالنِّكَاحِ) من غير المرتهن وعبده (إلَّا الْعِتْقَ وَالِاسْتِيلَادَ) فيصحان ولا ينقضان (عَلَى الْخِلَافِ) وعندنا أنهما يصحان كما تقدم.

(فَصْلٌ) في حكم التسليط وما يتفرع عليه

  (وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ) على بيع الرهن (الْعَقْدَ) بأن يكون بعد الإيجاب قبل القبول وذلك بأن يقول الراهن للمرتهن أو مختارٍ غيرِه قد سلطتك على بيعه أو وكلتك أو أمرتك في وقت كذا أو مطلقاً (لَمْ يَنْعَزِلِ) المسَلَّطُ (إلَّا بِالْوَفَاءِ) للمرتهن أو بانقضاء وقت التسليط أو يعزل نفسه أو يبطل الرهن بأي وجه (وَإِلَّا) يقارن العقد بل كان بعد الإيجاب والقبول (صَحَّ) العزل وبطل التسليط بأحد الوجوه المتقدمة و (بِالْمَوْتِ) لأيهما أو الجنون أو الردة مع اللحوق (أَوِ اللَّفْظِ) من الراهن مع علم الآخر (وَإِيفَاءُ الْبَعْضِ) من دين المرتهن (أَمَارَةٌ) لنقض التسليط وليس نقضاً صحيحاً فيصح البيع مع الكراهة (وَيَدُ الْعَدْلِ) المختار لوضع الرهن عنده من الراهن والمرتهن (يَدُ الْمُرْتَهِنِ) في قبض الرهن وصحته وإذا تلف في يده كان ضمانه على المرتهن (غَالِباً) احترازاً من رده إلى أحدهما فليس له ذلك إلا بإذن الآخر (وَإذَا بَاعَهُ) بائعٌ (غَيْرُ مُتَعَدٍّ) والذي ليس بمتعدٍ أحد ستةٍ: أحدُهما بإذن الآخر أو المنادي بإذنهما أو المرتهن عند خشية الفساد مع غيبة الراهن أو العدل المسلط على بيعه أو الحاكم (لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الثَّمَنِ وَهُوَ فِي غَيْرِ يَدِ الرَّاهِنِ فَثَمَنُهُ وَفَاءٌ) للمرتهن إن بيع للإيفاء ...